Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطؤها في عدتها ولا نكاح لعبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على النبي صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعا وفارق باقيهن" "ومن لاعن زوجته لا تحل له أبدا" زاد في الموطأ وإن كذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا

1,191

"وكذلك" مثل تأبيد الزوجة الملاعنة "الذي يتزوج المرأة" بمعنى يعقد عليها وهي "في عدتها" من غيره سواء كانت عدة وفاة أو طلاق وإنما قيدنا العدة بكونها من غيره لأنه لو تزوج بمبتوتته وإن كان حراما قبل زوج ويفسخ ويحد إلا أنه لا يتأبد تحريمها عليه "ويطؤها في عدتها" ظاهر كلامه أنه لو عقد في العدة ودخل بعدها لا تحرم

1,192

والمشهور تأبيد الحرمة وظاهره أيضا أن القبلة ونحوها إذا وقعت في العدة لا تحرم وخالفه صاحب المختصر قائلا إذا وقعت القبلة ونحوها في العدة تأبد التحريم "ولا نكاح" جائز لازم "لعبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد"

1,193

فلو تزوج العبد بغير إذن السيد ثم علم بعد ذلك فله الخيار إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه بطلقة بائنة لأنه أدخل على ملكه نقصا

note

ثم إن كان الفسخ قبل البناء فلا شيء على العبد وإن كان بعده استرد السيد ما أخذته الزوجة من الصداق إلا ربع دينار فإن عتق العبد أتبعته بما أخذه السيد

1,194

وأما الأمة إذا تزوجت بغير إذن السيد فإن وكلت رجلا في عقد نكاحها فحكمها حكم العبد إن شاء السيد أمضاه وإن شاء فسخه وإن باشرت العقد بنفسها فليس للسيد الإجازة بحال بل يجب الفسخ اتفاقا "ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.