ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة
Its commentaries
وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة في قبلها بانتشار احترازا من الإيلاج بغير انتشار فإنه لا عسيلة معه إيلاجا مباحا فالوطء في الحيض أو العدة غير معتبر
وكذا وطء المحلل من غير تناكر فيه وإن تعلم الخلوة المعتادة بينهما وتثبت بامرأتين فلا بد من ثبوت الخلوة وإلا لم تحل قال أشهب ولو صدقها الثاني على الوطء لأنها تتهم على الوطء لتملك الرجعة لمن طلقها ويتهم الثاني ليملك الرجعة وأن تكون عالمة بالوطء فلا يعتبر وطء المغمى عليها أو المجنونة ويشهد لذلك حديث امرأة رفاعة فإنه يقتضي أنه لا بد من علمها لأنه قال لها "حتى تذوقي عسيلته" الخ
ثم شرع يتكلم على الطلاق وهو لغة الإرسال من قولك أطلقت الناقة واصطلاحا حل العصمة المنعقدة بين الزوجين وله أربعة أركان الزوج والزوجة والقصد فمن سبق لسانه إلى الطلاق لم يقع عليه طلاق يعني من أراد أن يتكلم بغير الطلاق فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه
وكذلك من أكره على الطلاق إلا أن يترك التورية مع العلم بها والتورية لفظ له معنيان قريب وبعيد ويريد البعيد كقوله هي طالق ويريد من وثاق ومعناه القريب إبانة العصمة والرابع الصيغة وتنقسم إلى صريح وهو ما فيه لفظ الطلاق ولا يحتاج إلى نية وإلى كناية وهي صريحة وستأتي ومحتملة فتقبل دعواه في نيته وعدده فإذا قال اذهبي أو انصرفي مثلا وقال لم أرد بذلك طلاقا فإنه يحلف على ذلك ولا شيء عليه وإن قال نويت بذلك الطلاق فإنه يلزمه فإن كانت له نية بطلقة أو أكثر عمل بها وإن لم تكن له نية في عدد لزمه الثلاث وقد قسم الشيخ الطلاق باعتبار أنواعه إلى قسمين بدعي وسني فالأول قوله: "وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة" أي محدثة أي لم يؤمر بها بل أمر بخلافها فلا ينافي
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.