Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه ثم تعتد كعدة الميت ثم تتزوج إن شاءت ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله ولا تخطب المرأة في عدتها ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف ومن نكح بكرا فله وإن كان عبدا يضرب له مدة سنتين وابتداء ضرب الأجل من يوم الرفع "من يوم ترفع ذلك" إلى السلطان "وينتهي الكشف عنه" وعبارة الشيخ مشكلة ولهذا أولها بعضهم قال إن الواو في وينتهي الكشف عنه بمعنى مع أي فلا بد من حصول الأمرين لأنه لا يستلزم أحدهما الآخر فلذا ذكرهما "ثم" إذا انقضى الأجل ولم يظهر له خبرة فـ "تعتد" زوجته "كعدة الميت" وعليها الإحداد على المشهور "ثم" بعد انقضاء العدة "تتزوج إن شاءت" "ولا تحتاج إلى إذن الحاكم ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله" غالبا وهو ثمانون سنة على ما اختاره الشيخ والقابسي وسبعون على ما اختاره عبد الوهاب "ولا تخطب المرأة" المطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا أو المتوفى زوجها "وهي في عدتها" بصريح اللفظ أي يحرم وهذا إذا كانت معتدة من غير المطلق

1,218

وأما منه فإنه لا يحرم حيث لم يكن بالثلاث

1,219

وكذا يحرم مواعدة بالنكاح من الجانبين بأن يتوثق كل من صاحبه أن لا يأخذ غيره "ولا بأس" بمعنى

1,220

ويباح خطبة المعتدة "بالتعريض بالقول المعروف" أي الحسن وهو ما يفهم به المقصود مثل إني فيك لراغب "ومن نكح" أي تزوج على امرأته أو نسائه "بكرا" صغيرة كانت أو كبيرة مسلمة أو كتابية أو أمة "فـ" يباح "له" وفي أكثر النسخ

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.