Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

يستطع أطعم ستين مسكينا مدين لكل مسكين ولا يطؤها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة فإن فعل ذلك فليتب إلى الله عز وجل فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها ولا بأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنى ويجزىء الصغير ومن صلى وصام أحب إلينا * يستطع " الصوم بأن كان ضعيف البنية " أطعم ستين مسكينا " أحرارا مسلمين " مدين " بمده صلى الله عليه وسلم " لكل مسكين " وهذا في حق الحر

1,232

وأما العبد فلا يكفر بالإطعام إلا إذا أذن له سيده وقوله: " ولا يطؤها " يريد ولا يقبلها ولا يباشرها " في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة " تكرار مع قوله قبل فلا يطؤها حتى يكفر " فإن فعل " المظاهر " ذلك " أي ما نهى عنه بأن وطىء المظاهر منها أو فعل شيئا من مقدمات الجماع " فليتب إلى الله عز وجل " مما فعل وليس عليه كفارة أخرى " فإن كان وطؤه " أو استمتاعه بغير الوطء " بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها " أي الكفارة وسكت عن العتق فإنه لا يتبعض " ولا بأس بعتق الأعور في الظهار " لأن العين الواحدة تسد مسد العينين في الإبصار والاكتساب والقوة على الحرف والصنائع " و " كذلك لا بأس بعتق " ولد الزنى " والآبق والسارق والزاني " ويجزىء الصغير " أي عتقه في الظهار لصدق اسم الرقبة عليه " ومن صلى وصام أحب إلينا" أي المالكية لتمكنه من معايشه

1,233

بخلاف الرضيع فإنه وإن أجزأ في الظهار إلا أن ذلك

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.