Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها والمعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان رجعة فيها إلا بنكاح جديد " بولي وصداق وشاهدي عدل " برضاها " إن كانت غير مجبرة على النكاح

1,249

أما المجبرة فإنما يراعى رضا الولي " و " الأمة " المعتقة " أي التي عتقت وهي " تحت العبد " أي في عصمته قنا كان أو فيه بقية رق يحال بينهما ويثبت " لها الخيار " بين " أن تقيم معه أو تفارقه " فإن اختارت نفسها فهو طلاق لا فسخ وهل بطلقة بائنة أو بطلقتين روايتان وعلى الرواية الأولى لو عتق زوجها وهي في العدة لا رجعة له عليها لأن الطلقة بائنة ولثبوت الخيار لها شروط أن يكون عتقها كاملا ناجزا وأن تكون طاهرة فإن اختارت وهي حائض جبرت على الرجعة حتى تطهر وأن لا تمكنه من نفسها طائعة بعد علمها بالعتق " ومن اشترى زوجته " كلها أو بعضها " انفسخ نكاحه " فإن ملكها قبل الدخول فلا صداق لها وإن كان بعد الدخول فهو كمالها ويطؤها بالملك قبل الاستبراء عند ابن القاسم

1,250

وقال أشهب لا بد من استبرائها ومثل ما إذا اشتراها ما إذا ملكها بهبة أو صدقة أو ميراث أو ملكته هي بشراء أو غيره لكن لا يطؤها لا بالملك ولا بالنكاح "وطلاق العبد " القن ومن فيه شائبة رق سواء كانت زوجته حرة أو أمة " طلقتان "

1,251

فلو أوقع نصفه في حال الرق ثم عتق لا يبقى له إلا طلقة واحدة " وعدة الأمة " سواء كان زوجها حرا أو عبدا " حيضتان" صوابه طهران ليوافق ما تقدم وما يأتي أن العدة

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.