Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 829الرسالةMalikivol. 1, p. 487vol. 1, p. 487

ولا تمتشط بما يختمر في رأسها وعلى الأمة والحرة الصغيرة والكبيرة الإحداد واختلف في الكتابية وليس على المطلقة إحداد وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة والطلاق وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك إذا أعتقها فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة انتقل الملك ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك ومن هي في حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها إن لم تكن تخرج واستبراء الصغيرة في البيع الوفاة أربعة أشهر وعشرا ولو كانت صغيرة غير مطيقة والزوج كذلك وفي الطلاق ثلاثة أقراء أو أشهر "وعدة أم الولد من وفاة سيدها" وهي الحر حملها من وطء مالكها "حيضة" لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"

1,263

"وكذلك" عدة أم الولد حيضة "إذا أعتقها" سيدها هذا حكم استبراء أم الولد إن كانت ممن تحيض "و"

1,264

أما "إن" كانت قد "قعدت عن الحيض" أي يئست منه لكبر سنها "فـ" استبراؤها "ثلاثة أشهر واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة" واحدة مراعاة لحفظ الأنساب سواء انتقل الملك "ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك" كالإرث والصدقة "ومن هي في حيازته" برهن أو وديعة مثلا إذا علم أنها "قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها" الأحسن أن لو قال ثم ملكها ليشمل الشراء وغيره "فـ" إنه "لا استبراء عليها إن لم تكن تخرج" خروجا متباعدا بحيث يغاب عليها ثانيا أن تكون ممن يوطأ مثلها احترازا ممن لا يوطأ مثلها وإليه أشار بقوله: "واستبراء الصغيرة في البيع" الأحسن أن لو قال في

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.