Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في العدة والنفقة والاستبراء.

الرسالةMalikimasa’il 822 to 847

  1. 1/4841/484

    وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء كانت مسلمة أو كتابية والأمة

  2. ومن فيها بقية رق قرءان كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين

  3. فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر في الحرة والأمة وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق سنة وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كانت حرة أو أمة أو كتابية والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشر كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل

  4. 1/4861/486

    مسلمة كانت أو كتابية وفي الأمة

  5. ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة

  6. وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر والإحداد أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل أو غيره وتجتنب الصباغ كله إلا الأسود وتجتنب الطيب كله

  7. 1/4871/487

    ولا تختضب بحناء ولا تقرب دهنا مطيبا

  8. ولا تمتشط بما يختمر في رأسها وعلى الأمة والحرة الصغيرة والكبيرة الإحداد واختلف في الكتابية وليس على المطلقة إحداد وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة والطلاق وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة

  9. 1/4881/488

    وكذلك إذا أعتقها فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة انتقل الملك ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك

  10. ومن هي في حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها إن لم تكن تخرج واستبراء الصغيرة في البيع إن كانت توطأ ثلاثة أشهر واليائسة من المحيض ثلاثة أشهر والتي لا توطأ فلا استبراء فيها

  11. 1/4891/489

    ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها

  12. ولا يتلذذ منها بشيء حتى تضع والسكنى لكل مطلقة مدخول بها

  13. ولا نفقة إلا للتي طلقت دون الثلاث وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا

  14. 1/4901/490

    ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل

  15. ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملا

  16. ولا نفقة لكل معتدة من وفاة ولها السكنى إن كانت الدار للميت أو قد نقد كراءها

  17. ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل فلتخرج وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها

  18. 1/4921/492

    وذلك بعد الأم إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة

  19. فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات والعمات

  20. فإن لم يكونوا فالعصبة

  21. ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة وعلى أبويه الفقيرين وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحتلموا

  22. 1/4931/493

    ولا زمانة بهم وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن

  23. ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب

  24. 1/4941/494

    وإن اتسع فعليه إخدام زوجته

  25. وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا واختلف في كفن الزوجة فقال ابن القاسم في مالها وقالعبد الملك في مال الزوج وقال سحنون إن كانت ملية ففي مالها

  26. وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج