Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 831الرسالةMalikivol. 1, p. 488vol. 1, p. 488

ومن هي في حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها إن لم تكن تخرج واستبراء الصغيرة في البيع إن كانت توطأ ثلاثة أشهر واليائسة من المحيض ثلاثة أشهر والتي لا توطأ فلا استبراء فيها

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

إن كانت توطأ ثلاثة أشهر واليائسة من المحيض ثلاثة أشهر والتي لا توطأ فلا استبراء فيها ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشيء حتى تضع والسكنى لكل مطلقة مدخول بها ولا نفقة إلا للتي طلقت دون الثلاث وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا انتقال الملك ليشمل الهبة والصدقة ونحوهما "إن كانت" ممن "توطأ" ظاهره أمن حملها أم لا "ثلاثة أشهر" لأن الحمل لا يتبين في أقل من ذلك

1,265

وكذلك الأمة "اليائسة من المحيض" استبراؤها في البيع ونحوه "ثلاثة أشهر و"

1,266

أما الأمة "التي لا توطأ" لصغر سنها كبنت ست سنين "فـ" إنه "لا استبراء فيها ومن ابتاع" أمة "حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع" كالميراث والهبة والصدقة "فلا يقربها" بوطء "ولا يتلذذ منها" بشيء من مقدمات الوطء كالقبلة "حتى تضع" الحمل سواء كان الحمل من زوج أو من زنى على المعروف من المذهب "والسكنى" واجبة على الزوج إذا كان يتأتى منه الوطء "لكل مطلقة مدخول بها" يوطأ مثلها حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية كان الطلاق واحدة أو أكثر رجعيا أو بائنا ولو خلعا "ولا نفقة" للمطلقة "إلا للتي طلقت" طلاقا "دون الثلاث" واحدة أو اثنتين "وللحامل" التي طلقت سواء "كانت مطلقة" طلقة "واحدة" أو اثنتين "أو ثلاثا" وتقييد وجوب النفقة للأولى بما دون الثلاث احتراز مما لو طلقت ثلاثا فإنه لا نفقة وقيدوه أيضا بما إذا

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.