Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ولا ما يمكن عده بلا مشقة جزافا ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وكذلك غيرها من الثمار والإبار التذكير وإبار الزرع خروجه يكال أو يوزن " أو يعد " سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا " أي ما دامت مسكوكة فإنه يمتنع شراؤها جزافا لأنه من بيع المخاطرة والقمار "

1,329

وأما نقار " بكسر النون جمع نقرة بالضم القطعة من الذهب والفضة " الذهب والفضة فذلك فيهما جائز " إذا لم يتعامل بهما

1,330

أما إذا تعومل بهما فلا يجوز بيعهما جزافا " ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ولا " أي ولا يجوز شراء " ما يمكن عده بلا مشقة جزافا " كالحيتان أي القلائل التي لا مشقة في عدها " ومن باع نخلا قد أبرت " كلها أو أكثرها وفيها ثمر لم يبعه " فثمرها للبائع " أي باق على ملكه لا يدخل في العقد على النخل " إلا أن يشترطه المبتاع لنفسه " فيدخل في العقد "

1,331

وكذلك غيرها " أي غير النخل " من " الأشجار ذات " الثمار " كالعنب والزيتون فيه التفصيل المذكور ثم فسر التأبير بقوله: " والإبار " في النخل " التذكير " بأن يجعل على الثمرة دقيقا يكون في فحل النخل

1,332

وأما غير النخل كالخوخ والتين فالتأبير فيه أن تبرز الثمرة فيه عن موضعها وتتميز بحيث تظهر للناظر " وإبار الزرع خروجه

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.