Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في البيوع وما شاكل البيوع

الرسالةMalikimasa’il 848 to 968

  1. 1/4951/495

    {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه

  2. وإما أن يربي له فيه ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا

  3. وكذلك الذهب بالذهب ولا يجوز فضة بفضة

  4. 1/4961/496

    ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد

  5. ولا يجوز فيه تأخير

  6. ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر

  7. 1/4971/497

    ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا

  8. وإن كان من جنس واحد يدا بيد

  9. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده وما اختلفت أجناسه من ذلك

  10. ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد

  11. 1/4981/498

    ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه

  12. ويحرم والزبيب كله صنف والتمر كله صنف والقطنية أصناف في البيوع واختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف ولحوم الطير كله صنف ولحوم دواب الماء كلها صنف وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف

  13. 1/4991/499

    ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد

  14. 1/5001/500

    بخلاف الجزاف وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه

  15. 1/5011/501

    ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه

  16. ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه

  17. وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز

  18. ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول

  19. ولا يجوز في البيوع التدليس

  20. 1/5021/502

    ولا الغش ولا الخلابة

  21. ولا الخديعة ولا كتمان العيوب

  22. ولا خلط دنيء بجيد

  23. ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن من ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه

  24. ولا شيء له أو يرده ويأخذ ثمنه إلا أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده

  25. 1/5031/503

    وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة

  26. ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث. ولا في المواضعة بشرط والنفقة في ذلك والضمان على البائع

  27. 1/5041/504

    وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب أو التي أقر البائع بوطئها

  28. وإن كانت وخشا ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع

  29. 1/5051/505

    ولا يفرق بين الأم وولدها في البيع حتى يثغر

  30. وكل بيع فاسد فضمانه من البائع

  31. فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه

  32. 1/5061/506

    فإن حال سوقه أو تغير في بدنه

  33. فعليه قيمته يوم قبضه

  34. ولا يرده وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله

  35. ولا يفيت الرباع حوالة الأسواق

  36. ولا يجوز سلف يجر منفعة

  37. ولا يجوز بيع وسلف

  38. وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء والسلف جائز في كل شيء إلا في الجوافي

  39. 1/5071/507

    وكذلك تراب الفضة ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله

  40. ولا التأخير به على الزيادة فيه

  41. 1/5081/508

    ولا تعجيله عرض على الزيادة فيه إذاكان من بيع

  42. ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض إذا كانت الزيادة في الصفة

  43. ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط

  44. ولا وأي ولا عادة فأجازه أشهب

  45. 1/5091/509

    وكرهه ابن القاسم ولم يجزه

  46. ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله

  47. وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع

  48. ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه

  49. ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه

  50. وإن نخلة من نخيل كثيرة

  51. 1/5101/510

    ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان ولا بيع الجنين في بطن أمه ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة ولا بيع ما في ظهور الإبل ولا بيع الآبق والبعير الشارد ونهي عن بيع الكلاب واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها

  52. 1/5111/511

    وأما من قتله فعليه قيمته

  53. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه ولا بيعتان في بيعة وذلك أن يشتري سلعة إما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين

  54. 1/5121/512

    ولا يجوز بيع التمر بالرطب

  55. ولا الزبيب بالعنب لا متفاضلا

  56. ولا مثلا بمثل ولا رطب بيابس الة من جنسه من سائر الثمار والفواكه وهو مما نهي عنه من المزابنة

  57. 1/5131/513

    ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه

  58. ولا جزاف بجزاف من صنفه إلا أن يتبين الفضل بينهما إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه

  59. ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة

  60. 1/5141/514

    ولا ينقد فيه بشرط إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره من دار أو أرض أو شجر

  61. فيجوز النقد فيه والعهدة جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص

  62. 1/5151/515

    ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام بصفة معلومة وأجل معلوم ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة

  63. 1/5161/516

    وإن كان بشرط وأجل السلم أحب إلينا أن يكون خمسة عشر يوما أو على أن يقبض ببلد آخر

  64. 1/5171/517

    وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة

  65. ومن أسلم إلى ثلاثة أيام يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه غير واحد من العلماء

  66. وكرهه آخرون ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه

  67. ولا يسلم شيء في جنسه أو فيما يقرب منه إلا أن يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا والنفع للمتسلف

  68. 1/5181/518

    ولا يجوز دين بدين وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من العقدة من ذلك

  69. ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله

  70. ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن لا يكون عليك حالا

  71. 1/5191/519

    وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله

  72. وأما إلى الأجل نفسه فذلك كله جائز وتكون مقاصة

  73. ولا بأس بشراء الجزاف فيما يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا

  74. 1/5201/520

    وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز

  75. ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا

  76. ولا ما يمكن عده بلا مشقة جزافا

  77. ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع

  78. وكذلك غيرها من الثمار والإبار التذكير وإبار الزرع خروجه من الأرض

  79. 1/5211/521

    ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع

  80. ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة

  81. ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر

  82. ولا يوصف أو في ليل مظلم لا يتأملانه

  83. ولا يعرفان ما فيه

  84. وكذلك الدابة في ليل مظلم

  85. 1/5221/522

    ولا يسوم أحد على سوم أخيه وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التساوم والبيع ينعقد بالكلام

  86. وإن لم يفترق المتبايعان والإجارة جائزة إذا ضربا لها أجلا وسميا الثمن

  87. ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه

  88. 1/5231/523

    ولا شيء له إلا بتمام العمل والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر

  89. وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة والكراء كالبيع فيما يحل

  90. 1/5241/524

    ويحرم ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي

  91. وكذلك الأجير يموت والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء

  92. ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الحذاق ومشارطة الطبيب على البرء

  93. 1/5251/525

    ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن ولا بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها

  94. ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها

  95. وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه غيره

  96. ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر

  97. 1/5261/526

    ولا ضمان على صاحب الحمام

  98. ولا ضمان على صاحب السفينة ولا كراء له إلا على البلاغ

  99. 1/5271/527

    ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا عملا في موضع واحد عملا واحدا أو متقاربا

  100. وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد

  101. 1/5281/528

    ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح والقراض جائز بالدنانير والدراهم وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة

  102. ولا يجوز بالعروض ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال

  103. 1/5291/529

    وإنما يكتسي في السفر البعيد

  104. ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال والمساقاة جائزة في الأصول على ما تراضيا عليه من الأجزاء والعمل كله على المساقى

  105. 1/5301/530

    ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقاة

  106. ولا عمل شيء ينشئه في الحائط إلا ما لا بال له من شد الحظيرة وإصلاح الضفيرة وهي مجتمع الماء من غير أن ينشىء بناءها والتذكير على العامل وتنقية مناقع الشجر وإصلاح مسقط الماء من الغرب وتنقية العين وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل

  107. 1/5311/531

    ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب وما مات منها فعلى ربه خلفه ونفقة الدواب والأجراء على العامل

  108. 1/5321/532

    وعليه زريعة البياض اليسير

  109. ولا بأس أن يلغى ذلك للعامل وهو أحله

  110. وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقاة النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما

  111. 1/5331/533

    وإذا كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بينهما واكتريا الأرض أو كانت بينهما أما إن كان البذر من عند أحدهما

  112. ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما والربح بينهما لم يجز

  113. ولو كانا اكتريا الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك

  114. 1/5341/534

    ولا ينقد في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى

  115. ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره

  116. فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن وما نقص عن الثلث فمن المبتاع

  117. 1/5351/535

    ولا جائحة في الزرع

  118. ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع جائحة البقول

  119. وإن قلت وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث

  120. ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهت بخرصها تمرا يعطيه ذلك عند الجذاذ إن كان فيها خمسة أوسق فأقل

  121. 1/5361/536

    ولا يجوز شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض.