باب في البيوع وما شاكل البيوع
الرسالةMalikimasa’il 848 to 968
-
1/4951/495
{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه
-
وإما أن يربي له فيه ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا
-
وكذلك الذهب بالذهب ولا يجوز فضة بفضة
-
1/4961/496
ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد
-
ولا يجوز فيه تأخير
-
ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر
-
1/4971/497
ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا
-
وإن كان من جنس واحد يدا بيد
-
ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده وما اختلفت أجناسه من ذلك
-
ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد
-
1/4981/498
ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه
-
ويحرم والزبيب كله صنف والتمر كله صنف والقطنية أصناف في البيوع واختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف ولحوم الطير كله صنف ولحوم دواب الماء كلها صنف وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف
-
1/4991/499
ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد
-
1/5001/500
بخلاف الجزاف وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه
-
1/5011/501
ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه
-
ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه
-
وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز
-
ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول
-
ولا يجوز في البيوع التدليس
-
1/5021/502
ولا الغش ولا الخلابة
-
ولا الخديعة ولا كتمان العيوب
-
ولا خلط دنيء بجيد
-
ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن من ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه
-
ولا شيء له أو يرده ويأخذ ثمنه إلا أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده
-
1/5031/503
وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة
-
ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث. ولا في المواضعة بشرط والنفقة في ذلك والضمان على البائع
-
1/5041/504
وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب أو التي أقر البائع بوطئها
-
وإن كانت وخشا ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع
-
1/5051/505
ولا يفرق بين الأم وولدها في البيع حتى يثغر
-
وكل بيع فاسد فضمانه من البائع
-
فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه
-
1/5061/506
فإن حال سوقه أو تغير في بدنه
-
فعليه قيمته يوم قبضه
-
ولا يرده وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله
-
ولا يفيت الرباع حوالة الأسواق
-
ولا يجوز سلف يجر منفعة
-
ولا يجوز بيع وسلف
-
وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء والسلف جائز في كل شيء إلا في الجوافي
-
1/5071/507
وكذلك تراب الفضة ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله
-
ولا التأخير به على الزيادة فيه
-
1/5081/508
ولا تعجيله عرض على الزيادة فيه إذاكان من بيع
-
ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض إذا كانت الزيادة في الصفة
-
ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط
-
ولا وأي ولا عادة فأجازه أشهب
-
1/5091/509
وكرهه ابن القاسم ولم يجزه
-
ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله
-
وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع
-
ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه
-
ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه
-
وإن نخلة من نخيل كثيرة
-
1/5101/510
ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان ولا بيع الجنين في بطن أمه ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة ولا بيع ما في ظهور الإبل ولا بيع الآبق والبعير الشارد ونهي عن بيع الكلاب واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها
-
1/5111/511
وأما من قتله فعليه قيمته
-
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه ولا بيعتان في بيعة وذلك أن يشتري سلعة إما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين
-
1/5121/512
ولا يجوز بيع التمر بالرطب
-
ولا الزبيب بالعنب لا متفاضلا
-
ولا مثلا بمثل ولا رطب بيابس الة من جنسه من سائر الثمار والفواكه وهو مما نهي عنه من المزابنة
-
1/5131/513
ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه
-
ولا جزاف بجزاف من صنفه إلا أن يتبين الفضل بينهما إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه
-
ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة
-
1/5141/514
ولا ينقد فيه بشرط إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره من دار أو أرض أو شجر
-
فيجوز النقد فيه والعهدة جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص
-
1/5151/515
ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام بصفة معلومة وأجل معلوم ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة
-
1/5161/516
وإن كان بشرط وأجل السلم أحب إلينا أن يكون خمسة عشر يوما أو على أن يقبض ببلد آخر
-
1/5171/517
وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة
-
ومن أسلم إلى ثلاثة أيام يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه غير واحد من العلماء
-
وكرهه آخرون ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه
-
ولا يسلم شيء في جنسه أو فيما يقرب منه إلا أن يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا والنفع للمتسلف
-
1/5181/518
ولا يجوز دين بدين وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من العقدة من ذلك
-
ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله
-
ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن لا يكون عليك حالا
-
1/5191/519
وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله
-
وأما إلى الأجل نفسه فذلك كله جائز وتكون مقاصة
-
ولا بأس بشراء الجزاف فيما يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا
-
1/5201/520
وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز
-
ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا
-
ولا ما يمكن عده بلا مشقة جزافا
-
ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
-
وكذلك غيرها من الثمار والإبار التذكير وإبار الزرع خروجه من الأرض
-
1/5211/521
ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
-
ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة
-
ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر
-
ولا يوصف أو في ليل مظلم لا يتأملانه
-
ولا يعرفان ما فيه
-
وكذلك الدابة في ليل مظلم
-
1/5221/522
ولا يسوم أحد على سوم أخيه وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التساوم والبيع ينعقد بالكلام
-
وإن لم يفترق المتبايعان والإجارة جائزة إذا ضربا لها أجلا وسميا الثمن
-
ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه
-
1/5231/523
ولا شيء له إلا بتمام العمل والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر
-
وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة والكراء كالبيع فيما يحل
-
1/5241/524
ويحرم ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي
-
وكذلك الأجير يموت والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء
-
ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الحذاق ومشارطة الطبيب على البرء
-
1/5251/525
ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن ولا بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها
-
ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها
-
وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه غيره
-
ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر
-
1/5261/526
ولا ضمان على صاحب الحمام
-
ولا ضمان على صاحب السفينة ولا كراء له إلا على البلاغ
-
1/5271/527
ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا عملا في موضع واحد عملا واحدا أو متقاربا
-
وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد
-
1/5281/528
ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح والقراض جائز بالدنانير والدراهم وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة
-
ولا يجوز بالعروض ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال
-
1/5291/529
وإنما يكتسي في السفر البعيد
-
ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال والمساقاة جائزة في الأصول على ما تراضيا عليه من الأجزاء والعمل كله على المساقى
-
1/5301/530
ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقاة
-
ولا عمل شيء ينشئه في الحائط إلا ما لا بال له من شد الحظيرة وإصلاح الضفيرة وهي مجتمع الماء من غير أن ينشىء بناءها والتذكير على العامل وتنقية مناقع الشجر وإصلاح مسقط الماء من الغرب وتنقية العين وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل
-
1/5311/531
ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب وما مات منها فعلى ربه خلفه ونفقة الدواب والأجراء على العامل
-
1/5321/532
وعليه زريعة البياض اليسير
-
ولا بأس أن يلغى ذلك للعامل وهو أحله
-
وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقاة النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما
-
1/5331/533
وإذا كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بينهما واكتريا الأرض أو كانت بينهما أما إن كان البذر من عند أحدهما
-
ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما والربح بينهما لم يجز
-
ولو كانا اكتريا الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك
-
1/5341/534
ولا ينقد في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى
-
ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره
-
فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن وما نقص عن الثلث فمن المبتاع
-
1/5351/535
ولا جائحة في الزرع
-
ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع جائحة البقول
-
وإن قلت وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث
-
ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهت بخرصها تمرا يعطيه ذلك عند الجذاذ إن كان فيها خمسة أوسق فأقل
-
1/5361/536
ولا يجوز شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض.