Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

في الأصول على ما تراضيا عليه من الأجزاء والعمل كله على المساقى ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقاة ولا عمل شيء ينشئه في الحائط إلا ما لا بال له من شد الحظيرة وإصلاح الضفيرة وهي الإجارة بالمجهول ولها شروط منها العاقدان

1,352

ويشترط فيهما أهلية الإجارة ومنها أن تكون بلفظ ساقيت فلا تنعقد بعاملتك ونحوه "في الأصول" الثابتة ظاهره عدم جوازها في غيرها وليس كذلك بل تصح في الزرع كالقصب والبصل والمقاثىء بشروط:

أحدها: عجز رب الزرع عن القيام به.

ثانيها: أن يخاف عليه الموت بترك السقي.

ثالثها: أن يبرز من الأرض.

رابعها: أن لا يبدو صلاحه لأنه إذا جاز بيعها لا ضرورة حينئذ للمساقاة.

ومنها أن يساقي على جزء معلوم سواء كان كثيرا كالثلثين أو قليلا كالربع وإليه أشار بقوله: "على ما تراضيا" عليه "من الأجزاء"

1,353

فلو ساقاه على آصع أو أوسق معدودة لم يجز "و" منها أن يكون "العمل كله على المساقي" بفتح القاف وهو العامل والعمل القيام بما تفتقر إليه الثمرة من السقي والآبار والتنقية والجذاذ وإقامة الأدوات من الدلاء والمساحي الخ "و" منها أن رب الحائط "لا يشترط عليه عملا" آخر "غير عمل المساقاة" مثل أن يساقيه

1,354

ويشترط عليه أن يبيع له ثوبا ونحو ذلك مما لا تعلق له بالثمرة "و" كذا "لا" يجوز له أن يشترط "عليه عمل شيء ينشئه" أي يحدثه "في الحائط إلا ما" أي شيئا "لا بال" أي لا خطر "له" لقلته فإنه يجوز له أن يشترطه عليه "من شد الحظيرة" بالظاء المشالة وهي الحائط المحيطة بالبستان "و" من "إصلاح الضفيرة" بالضاد المعجمة "وهي" كما قال

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.