Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 957الرسالةMalikivol. 1, p. 532vol. 1, p. 532

وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقاة النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

والربح بينهما وإذا كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بينهما واكتريا الأرض أو كانت بينهما أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما والربح بينهما لم يجز ولو كانا اكتريا الأرض والبذر من والربح بينهما كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر " بشرط مساواته لأجرة الأرض في القيمة أو مقاربته كأن تكون قيمة الأرض تسعة عشر وقيمة العمل عشرين أو عكسه

1,359

وأما لو تباعدت فلا جواز وثانيها أشار إليه بقوله: " أو العمل بينهما واكتريا الأرض " فهي المسألة المتقدمة بحالها إلا أن المتقدمة كانت الأرض في مقابلة العمل وفي هذه العمل بينهما واكتريا الأرض وثالثها أشار إليه بقوله: " أو كانت " أي الأرض " بينهما " والمسألة بحالها.

1,360

وأما الثلاثة الممنوعة المأخوذة بالمنطوق فأشار إليها بقوله: "أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما " معا " والربح بينهما لم يجز " بيان أخذها من المنطوق أن الضمير في عليه يحتمل عوده على صاحب الأرض فيكون أحدهما أخرج البذر والآخر الأرض والعمل وهذه مسألة ويحتمل عوده على مخرج البذر فيكون أحدهما أخرج البذر والعمل والآخر الأرض وهذه مسألة وقوله أو عليهما أي العمل عليهما والمسألة بحالها أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر وهذه مسألة

note

ثم أشار إلى المسألة الرابعة المكملة للمسائل الجائزة بقوله: " ولو كانا اكتريا الأرض " أو كانت بينهما أو كانت لأحدهما ويعطيه الآخر كراء نصفه " والبذر من

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.