Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك ولا ينقد في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن وما نقص عن الثلث فمن المبتاع عند واحد وعلى الآخر العمل جاز " ذلك " إذا تقاربت قيمة ذلك " البذر والعمل مفهومه إذا لم تتقارب لا تجوز وهو كذلك وتكون هذه المسألة هي المكملة للأربعة الممنوعة " ولا ينقد " بشرط " في كراء أرض غير مأمونة " الري " قبل أن تروى " كأرض المطر وأرض العين القليلة الماء

1,361

أما لو كانت مأمونة الري كأرض النيل القريبة من البحر الشديدة الانخفاض وكأرض المطر في بلاد المشرق فيجوز عقد الكراء فيها على النقد ولو مع الشرط كما يجوز عقد كرائها ولو طالت المدة كالثلاثين سنة " ومن ابتاع " أي اشترى " ثمرة " من أي الثمار دون أصلها بعد الزهو قبل كمال طيبها " في رؤوس الشجر فأجيح ببرد " بفتح الباء " أو " أجيح بـ " جراد أو جليد " وهو الماء الجامد في زمان البرد له لمعان كالزجاج " أو " أجيح بـ " غيره " أي غير ما ذكر كالريح والثلج دخل في عبارته الجيش والسارق " فإن أجيح قدر الثلث " فأكثر " وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن " لما رواه ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا باع المرء الثمرة فأصابها عاهة فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الضمان " " و "

1,362

أما " ما نقص عن الثلث فمن المبتاع" وما ذكره من التحديد في وضع الجائحة بالثلث محله

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.