وأقل الصلاة ركعتان.
Its commentaries
شرح الزركشي على مختصر الخرقيal-Zarkashi
قال: وأقل الصلاة ركعتان. ش: أي وإذا نذر صلاة فأقلها ركعتان، ما لم ينو أكثر أو يسمه، وهو إحدى الروايتين، وهي التي نصبها أبو الخطاب والشريف في خلافيهما، وقطع بها القاضي في الجامع، وابن عقيل في التذكرة. (والرواية الثانية) : يجزئه ركعة، ومبناهما على أن أقل ما يصح التطوع به هل هو ركعة أو ركعتان؟ على روايتين تقدمتا ومفهوم كلامه
note
ثم أن أقله ركعتان، وعليه جرى ها هنا.
[ما يلزم من نذر المشي إلى بيت الله الحرام]
Adds nothing on this mas’ala.
المغنيIbn Qudama
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.