باب جامع الأيمان
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1859 to 1914
-
7/1557/155
ويرجع في الأيمان إلى النية.
-
7/1577/157
فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها.
-
7/1647/164
ولو حلف لا يسكن دارا هو ساكنها خرج من وقته،
-
فإن تخلف عن الخروج حنث.
-
7/1657/165
ولو حلف لا يدخل دارا فحمل وأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث.
-
ولو حلف لا يدخل دارا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه حنث.
-
7/1707/170
ولو حلف أن يدخل لم يبر حتى يدخل جميعه.
-
ولو حلف أن لا يلبس ثوبا هو لابسه، نزعه من وقته،
-
فإن لم يفعل حنث.
-
وإن حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد، فأكل طعاما اشتراه زيد وبكر، حنث إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء.
-
7/1717/171
ولو حلف أن لا يكلمهما أو لا يزورهما، فكلم أو زار أحدهما حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يجتمع فعله بهما.
-
7/1737/173
ولو حلف أن لا يلبس ثوبا، فاشترى به أو بثمنه ثوبا فلبسه حنث إذا كان ممن امتن عليه بذلك الثوب،
-
وكذلك إن انتفع به أو بثمنه.
-
ولو حلف أن لا يأوي مع زوجته في دار، فأوى معها في غيرها، حنث إذا كان أراد بيمينه جفاء زوجته، ولم يكن للدار سبب هيج يمينه.
-
7/1747/174
ولو حلف أن يضرب عبده في غد فمات الحالف من يومه فلا حنث عليه.
-
7/1757/175
فإن مات العبد حنث.
-
7/1767/176
وإذا حلف أن لا يكلمه حينا، فكلمه قبل ستة أشهر حنث.
-
7/1777/177
وإذا حلف أن يقضيه حقه في وقت، فقضاه قبله لم يحنث، إذا كان أراد بيمينه أن لا يجاوز ذلك الوقت.
-
7/1787/178
ولو حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يشربه كله.
-
ولو قال: والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك، فهرب منه لم يحنث.
-
7/1797/179
ولو قال: لا افترقنا. فهرب منه حنث.
-
ولو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه فذلك في كل مرة، إلا أن يكون نوى مرة واحدة.
-
7/1817/181
ولو حلف أن لا يأكل هذا الرطب، فأكله تمرا حنث،
-
وكذلك كلما تولد من ذلك الرطب.
-
7/1837/183
وإذا حلف أن لا يأكل تمرا فأكل رطبا لم يحنث.
-
ولو حلف أن لا يأكل اللحم، فأكل الشحم أو المخ أو الدماغ لم يحنث، إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم، فيحنث بأكل الشحم.
-
7/1857/185
فإن حلف أن لا يأكل الشحم فأكل اللحم حنث، لأن اللحم لا يخلو من شحم.
-
7/1867/186
وإن حلف أن لا يأكل لحما ولم يرد أكل لحم بعينه، فأكل من لحم الأنعام أو الطائر أو السمك حنث.
-
7/1877/187
وإذا حلف أنه لا يأكل سويقا فشربه، أو لا يشربه فأكله حنث، إلا أن يكون له نية.
-
7/1887/188
وإذا حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر،
-
فإن أكل منه واحدة منع من وطء زوجته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها،
-
ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله.
-
7/1897/189
ولو حلف أن يضربه عشرة أسواط، فجمعها فضربه بها ضربة واحدة، لم يبر في يمينه.
-
7/1927/192
ولو حلف أن لا يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه.
-
7/1957/195
ومن نذر أن يطيع الله عز وجل لزمه الوفاء به،
-
ومن نذر أن يعصيه لم يعصه وكفر كفارة يمين، ونذر الطاعة الصلاة والصيام، والحج والعمرة، والعتق والصدقة، والاعتكاف والجهاد، وما كان في هذه المعاني، سواء نذره مطلقا، بأن يقول: لله علي أن أفعل كذا
-
وكذا. أو علقه بصفة، مثل قوله: إن شفاني الله عز وجل من علتي، أو شفى فلانا، أو سلم مالي الغائب، أو ما كان في هذا المعنى، فأدرك ما أمل بلوغه من ذلك، فعليه الوفاء به، ونذر المعصية أن يقول: لله علي أن أشرب الخمر، أو أقتل النفس المحرمة، وما أشبهه،
-
فلا يفعل ذلك، ويكفر كفارة يمين لأن النذر كاليمين؛
-
وإذا قال: لله علي أن أركب دابتي، أو أسكن داري، أو ألبس أحسن ثيابي، وما أشبهه، لم يكن هذا نذر طاعة ولا معصية،
-
فإن لم يفعل كفر كفارة يمين،
-
وإذا نذر أن يطلق زوجته، استحب له أن لا يطلق، ويكفر كفارة يمين.
-
7/2057/205
ومن نذر أن يتصدق بكل ماله أجزأه أن يتصدق بثلثه لما روي عن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال لأبي لبابة - حين قال: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي - فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يجزئك الثلث» » .
-
7/2097/209
ومن نذر أن يصوم وهو شيخ كبير، لا يطيق الصيام، كفر كفارة يمين، وأطعم لكل يوم مسكينا.
-
7/2107/210
وإذا نذر صياما ولم يذكر عددا ولم ينوه فأقل ذلك صوم يوم.
-
وأقل الصلاة ركعتان.
-
وإذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة.
-
7/2117/211
فإن عجز عن المشي ركب وكفر كفارة يمين.
-
7/2157/215
وإذا نذر عتق رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب، إلا أن يكون نوى رقبة بعينها.
-
وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان، فقدم في أول يوم من شهر رمضان، أجزأه صيامه لشهر رمضان ونذره.
-
7/2207/220
وإن وافق قدومه يوما من أيام التشريق صامه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - والرواية الأخرى: لا يصومه، ويصوم يوما مكانه، ويكفر كفارة يمين.
-
ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا ولم يسمه فمرض في بعضه أفطر فإذا عوفي بنى، وكفر كفارة يمين،
-
وإن أحب أتى بصيام شهر متتابع ولا كفارة عليه.
-
7/2217/221
وكذلك المرأة إذا نذرت صيام شهر متتابع وحاضت فيه.
-
7/2227/222
ومن نذر أن يصوم شهرا بعينه فأفطر يوما بغير عذر ابتدأ شهرا وكفر كفارة يمين.
-
7/2237/223
ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به صام عنه ورثته من أقاربه.
-
7/2257/225
وكذلك كل ما كان من نذر طاعة.