فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة.
Its commentaries
قال: فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة. ش: أي إذا تحالفا ورجعا إلى قيمة السلعة،
فإن اتفقا على قيمتها فلا كلام،
وإن اختلفا في صفتها، والصفة ليست عيبا - كالسمن والكتابة ونحوهما - فالقول قول المشتري مع يمينه، بلا نزاع نعلمه، لأنه غارم، والقول قول الغارم، واعتمادا على أصل براءة الذمة، ثم الأصل عدمها،
وإن كانت عيبا، كالبرص، والخرق في الثوب، ونحو ذلك، فهل القول قول المشتري، وهو المشهور، وظاهر كلام الخرقي، لما تقدم من أنه غارم، أو قول البائع في نفي ذلك، لأن الأصل عدمها؟ فيه وجهان، وملخص الأمر أنه قد تعارض أصلان، فخرج قولان، والله أعلم.
[بيع العبد الآبق والطير في الهواء]
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.