Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب المصراة وغير ذلك

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 688 to 724

  1. 3/5603/560

    ومن اشترى مصراة وهو لا يعلم، فهو بالخيار بين أن يقبلها، أو يردها وصاعا من تمر.

  2. 3/5703/570

    فإن لم يقدر على التمر فقيمته. وسواء كان المشتري ناقة، أو بقرة، أو شاة.

  3. 3/5713/571

    وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا، لأن الخراج بالضمان، والوطء كالخدمة، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب.

  4. 3/5803/580

    فإن كانت بكرا فأراد ردها كان عليه ما نقصها. إلا أن يكون البائع دلس العيب، فيلزمه رد الثمن كاملا.

  5. 3/5843/584

    وكذلك سائر المبيع.

  6. 3/5853/585

    ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن، أو يأخذ أرش العيب بقدر ملكه فيه.

  7. 3/5873/587

    وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها في ملكه فله الأرش.

  8. 3/5893/589

    وإن ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري، وكان له الرد أو الأرش.

  9. 3/5913/591

    وإذا اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره فوجده فاسدا،

  10. فإن لم يكن له مكسورا قيمة - كبيض الدجاج - رجع بالثمن على البائع،

  11. وإن كان له مكسورا قيمة - كجوز الهند - فهو مخير في الرد، ويأخذ الثمن، وعليه أرش الكسر، أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه.

  12. 3/5933/593

    وإذا باع عبدا وله مال - قليلا كان المال أو كثيرا - فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، إذا كان قصده العبد لا المال.

  13. 3/5973/597

    ومن باع حيوانا أو غيره بشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ، سواء علم به البائع أم لم يعلم.

  14. 3/6013/601

    ومن باع سلعة بنسيئة، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به.

  15. 3/6063/606

    وإذا باع شيئا مرابحة، فعلم أنه زاد في رأس المال، رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح.

  16. 3/6083/608

    وإن أخبر بنقصان من رأس ماله، كان للمشتري ردها أو إعطاؤه ما غلط به. وله أن يحلفه أنه وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك.

  17. 3/6123/612

    وإن باع شيئا واختلفا في ثمنه تحالفا.

  18. 3/6183/618

    فإن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع، وإلا انفسخ البيع بينهما. والمبتدي باليمين البائع.

  19. 3/6213/621

    وإن كانت السلعة تالفة تحالفا.

  20. 3/6263/626

    فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة.

  21. ولا يجوز بيع الآبق.

  22. 3/6283/628

    ولا الطائر قبل أن يصاد.

  23. 3/6293/629

    ولا السمك في الآجام. والوكيل إذا خالف فهو ضامن، إلا أن يرضى الآمر فيلزمه. وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز.

  24. 3/6363/636

    وكذلك بيع الحمل في البطن دون الأم. وبيع عسب الفحل غير جائز. والنجش منهي عنه. وهو أن يزيد في السلعة، وليس هو مشتريا لها.

  25. 3/6453/645

    فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل. وهو أن يخرج الحضري إلى البادي، وقد جلب السلع، فيعرفه السعر، ويقول: أنا أبيع لك بكذا، فنهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك، وقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» . ونهى عن تلقي الركبان.

  26. 3/6513/651

    فإن تلقوا واشترى منهم فهم بالخيار إذا دخلوا السوق، وعرفوا أنهم قد غبنوا، إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا. وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل.

  27. 3/6563/656

    ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان،

  28. ولا يبطله شرط واحد.

  29. 3/6593/659

    وإذا قال: أبيعك بكذا، على أن آخذ منك الدينار بكذا، لم ينعقد البيع،

  30. وكذلك إن باعه بذهب، على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه.

  31. 3/6633/663

    ولا ضمان عليه. والربح كله لليتيم.

  32. 3/6643/664

    فإن أعطاه لمن يضارب له به فللمضارب من الربح ما وافقه عليه الوصي. وما استدان العبد فهو في رقبته، يفديه سيده، أو يسلمه،

  33. فإن جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، فيلزم مولاه جميع ما استدان. وبيع الكلب باطل، وإن كان معلما.

  34. 3/6723/672

    ومن قتله وهو معلم فقد أساء.

  35. 3/6743/674

    ولا غرم عليه. وبيع الفهد والصقر المعلم جائز.

  36. 3/6773/677

    وكذلك بيع الهر.

  37. 3/6783/678

    وكل ما فيه المنفعة.