باب المصراة وغير ذلك
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 688 to 724
-
3/5603/560
ومن اشترى مصراة وهو لا يعلم، فهو بالخيار بين أن يقبلها، أو يردها وصاعا من تمر.
-
3/5703/570
فإن لم يقدر على التمر فقيمته. وسواء كان المشتري ناقة، أو بقرة، أو شاة.
-
3/5713/571
وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا، لأن الخراج بالضمان، والوطء كالخدمة، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب.
-
3/5803/580
فإن كانت بكرا فأراد ردها كان عليه ما نقصها. إلا أن يكون البائع دلس العيب، فيلزمه رد الثمن كاملا.
-
3/5843/584
وكذلك سائر المبيع.
-
3/5853/585
ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن، أو يأخذ أرش العيب بقدر ملكه فيه.
-
3/5873/587
وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها في ملكه فله الأرش.
-
3/5893/589
وإن ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري، وكان له الرد أو الأرش.
-
3/5913/591
وإذا اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره فوجده فاسدا،
-
فإن لم يكن له مكسورا قيمة - كبيض الدجاج - رجع بالثمن على البائع،
-
وإن كان له مكسورا قيمة - كجوز الهند - فهو مخير في الرد، ويأخذ الثمن، وعليه أرش الكسر، أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه.
-
3/5933/593
وإذا باع عبدا وله مال - قليلا كان المال أو كثيرا - فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، إذا كان قصده العبد لا المال.
-
3/5973/597
ومن باع حيوانا أو غيره بشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ، سواء علم به البائع أم لم يعلم.
-
3/6013/601
ومن باع سلعة بنسيئة، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به.
-
3/6063/606
وإذا باع شيئا مرابحة، فعلم أنه زاد في رأس المال، رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح.
-
3/6083/608
وإن أخبر بنقصان من رأس ماله، كان للمشتري ردها أو إعطاؤه ما غلط به. وله أن يحلفه أنه وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك.
-
3/6123/612
وإن باع شيئا واختلفا في ثمنه تحالفا.
-
3/6183/618
فإن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع، وإلا انفسخ البيع بينهما. والمبتدي باليمين البائع.
-
3/6213/621
وإن كانت السلعة تالفة تحالفا.
-
3/6263/626
فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة.
-
ولا يجوز بيع الآبق.
-
3/6283/628
ولا الطائر قبل أن يصاد.
-
3/6293/629
ولا السمك في الآجام. والوكيل إذا خالف فهو ضامن، إلا أن يرضى الآمر فيلزمه. وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز.
-
3/6363/636
وكذلك بيع الحمل في البطن دون الأم. وبيع عسب الفحل غير جائز. والنجش منهي عنه. وهو أن يزيد في السلعة، وليس هو مشتريا لها.
-
3/6453/645
فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل. وهو أن يخرج الحضري إلى البادي، وقد جلب السلع، فيعرفه السعر، ويقول: أنا أبيع لك بكذا، فنهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك، وقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» . ونهى عن تلقي الركبان.
-
3/6513/651
فإن تلقوا واشترى منهم فهم بالخيار إذا دخلوا السوق، وعرفوا أنهم قد غبنوا، إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا. وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل.
-
3/6563/656
ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان،
-
ولا يبطله شرط واحد.
-
3/6593/659
وإذا قال: أبيعك بكذا، على أن آخذ منك الدينار بكذا، لم ينعقد البيع،
-
وكذلك إن باعه بذهب، على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه.
-
3/6633/663
ولا ضمان عليه. والربح كله لليتيم.
-
3/6643/664
فإن أعطاه لمن يضارب له به فللمضارب من الربح ما وافقه عليه الوصي. وما استدان العبد فهو في رقبته، يفديه سيده، أو يسلمه،
-
فإن جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، فيلزم مولاه جميع ما استدان. وبيع الكلب باطل، وإن كان معلما.
-
3/6723/672
ومن قتله وهو معلم فقد أساء.
-
3/6743/674
ولا غرم عليه. وبيع الفهد والصقر المعلم جائز.
-
3/6773/677
وكذلك بيع الهر.
-
3/6783/678
وكل ما فيه المنفعة.