وكل ما فيه المنفعة.
Its commentaries
شرح الزركشي على مختصر الخرقيal-Zarkashi
قال: وكل ما فيه المنفعة. ش: أي يجوز بيعه، وقد علم من هذا إناطة الحكم عنده بما فيه منفعة،
2,837
وكذلك الثياب، والعقار، وبهيمة الأنعام، ونحو ذلك، لأن الحكمة في جواز البيع الانتفاع وشرط المنفعة أن تكون مباحة، لتخرج آلات اللهو ونحوها، ويستثنى من ذلك الوقف، وأم الولد، والمدبر، والزيت النجس، على خلاف في بعض ذلك، وبسط ذلك يحتاج إلى طول، والله سبحانه أعلم. [
المغنيIbn Qudama
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.