وإن اشتروه بأقل، فما فضل فهو للورثة.
Its commentaries
شرح الزركشي على مختصر الخرقيal-Zarkashi
قال: وإن اشتروه بأقل، فما فضل فهو للورثة. ش: لأن مقصود الموصي العتق وقد حصل، وكما لو وكل في شرائه في حياته بثمن معين، فاشترى بدونه،
3,745
فإن الفاضل له، كذلك هنا، وحكى في المغني احتمالا بأن الخمسمائة تكون لزيد، وفرق في المغني فقال: إن كان ثم قرينة تقتضي إرفاق سيده بالثمن - كما إذا كان صديقا له، أو ذا حاجة، أو كان يعلم أن العبد يحصل بدون ذلك - فإن الثمن جميعه يدفع إلى السيد، كما لو صرح بذلك،
3,746
وإن عدمت القرائن كان كما تقدم، والله أعلم.
المغنيIbn Qudama
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.