كتاب الوصايا
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 909 to 959
-
4/3634/363
ولا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة.
-
4/3684/368
ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث، فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز،
-
وإن لم يجيزوا رد إلى الثلث.
-
4/3694/369
ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث، فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية له ثابتة، لأن اعتبار الوصية بالموت.
-
4/3704/370
وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية.
-
وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية.
-
4/3714/371
وإن مات قبل أن يقبل [أو يرد] قام وارثه في ذلك مقامه، إذا كان موته بعد موت الموصي.
-
4/3734/373
وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطي السدس، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى: يعطى سهما مما تصح منه الفريضة.
-
4/3774/377
وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه، كان له مثل ما لأقلهم نصيبا. كأن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، وهم ابن، وأربع زوجات، فتكون صحيحة من اثنين وثلاثين سهما، للزوجات الثمن، وهو أربعة، وما بقي فللابن، فزد في سهمان الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه، فتصير الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهما، للموصى له سهم، ولكل امرأة سهم، وما بقي فللابن.
-
4/3794/379
وإذا خلف ثلاثة بنين، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم، كان للموصى له الربع.
-
وإذا أوصى لزيد بنصف ماله، ولعمرو بربع ماله، ولم تجز الورثة، فالثلث بينهما على ثلاثة أسهم، لعمرو سهم، ولزيد سهمان.
-
4/3804/380
وإذا أوصى لولد فلان فهو للذكر والأنثى بالسوية.
-
4/3814/381
وإن قال لبنيه. كان للذكور دون الإناث. والوصية بالحمل وللحمل جائزة، إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية.
-
4/3834/383
وإذا أوصى بجارية لبشر،
-
ثم أوصى بها لبكر، فهي بينهما.
-
4/3844/384
وإن قال: ما أوصيت به لبشر فهو لبكر. كانت لبكر.
-
ومن كتب وصيته ولم يشهد فيها حكم بها، ما لم يعلم رجوعه عنها. وما أعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث.
-
4/3874/387
وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر.
-
ومن جاوز العشر سنين فوصيته جائزة إذا وافق الحق.
-
4/3904/390
ومن أوصى لأهل قرية، لم يعط من فيها من الكفار إلا أن يذكرهم.
-
4/3914/391
ومن أوصى بكل ماله - ولا عصبة له ولا مولى - فجائز، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى: لا يجوز إلا الثلث.
-
4/3934/393
ومن أوصى لعبده بثلث ماله،
-
فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق، وما فضل من الثلث بعد عتقه فهو له،
-
وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث، إلا أن يجيز الورثة.
-
4/3944/394
وإذا قال: أحد عبدي حر. أقرع بينهما،
-
فمن تقع عليه القرعة فهو حر إذا خرج من الثلث.
-
4/3954/395
وإذا أوصى أن يشتري عبد زيد بخمسمائة فيعتق، فلم يبعه سيده، فالخمسمائة للورثة.
-
وإن اشتروه بأقل، فما فضل فهو للورثة.
-
4/3964/396
وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره، وقيمته مائة ولآخر بثلث ماله، وملكه غير العبد مائتا درهم، فأجاز الورثة ذلك، فلمن أوصى له بالثلث ثلث المائتين، وربع العبد، ولمن أوصى له بالعبد ثلاثة أرباعه.
-
4/3974/397
وإن لم يجز ذلك الورثة فلمن أوصى له بالثلث سدس المائتين، وسدس العبد، لأن وصيته في الجميع، ولمن أوصى له بالعبد نصفه، لأن وصيته في العبد.
-
4/4004/400
ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية،
-
ولا يجاوز به أربعة آباء «، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى» .
-
4/4044/404
وإن قال: لأهل بيتي. أعطي من قبل أبيه وأمه.
-
4/4064/406
وإذا أوصى أن يحج عنه بخمسمائة فما فضل رد في الحج.
-
4/4074/407
وإن قال: حجة بخمسمائة. فما فضل فهو لمن يحج.
-
وإن قال: حجوا عني حجة. فما فضل رد إلى الورثة.
-
4/4084/408
ومن أوصى بثلث ماله لرجل، فقتل عمدا أو خطأ، وأخذت الدية، فلمن أوصى له بالثلث ثلث الدية، في إحدى الروايتين، والأخرى ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شيء.
-
4/4094/409
وإذا أوصى لرجل، ثم أوصى بعده إلى آخر، فهما وصيان، إلا أن يقول: قد أخرجت الأول.
-
4/4114/411
وإن كانا وصيين فمات أحدهما، أقيم مقام الميت أمين.
-
4/4124/412
ومن أعتق في مرضه أو بعد موته عبدين لا يملك غيرهما، وقيمة أحدهما مائتان، والآخر ثلاثمائة، فلم تجز الورثة، أقرع بينهما،
-
فإن وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان عتق منه خمسة أسداسه، وهو ثلث الجميع،
-
وإن وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه. لأن جميع ملك الميت خمسمائة، وهي قيمة العبدين، فتضرب في ثلاثة، فأخذ ثلثه خمسمائة، فلما أن وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان، ضربناه أيضا في ثلاثة، فصيرناه ستمائة، فصار العتق فيه خمسة أسداسه،
-
4/4134/413
وكذلك يفعل بالآخر إذا وقعت عليه القرعة.
-
4/4144/414
وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرب في ثلاثة، ليخرج بلا كسر.
-
4/4154/415
وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل، ولم يسم العبد، كان له أحدهم بالقرعة، إذا كان يخرج من الثلث، وإلا ملك منه بقدر الثلث.
-
4/4164/416
وإذا أوصى له بشيء بعينه - فتلف بعد موت الموصي لم يكن للموصى له شيء.
-
وإن تلف المال كله إلا الموصى به فهو للموصى له.
-
ومن أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا، قوم وقت الموت، لا وقت الأخذ.
-
4/4244/424
وإذا أوصى بوصايا وفيها عتاق، فلم يف الثلث بالكل، تحاصوا في الثلث، وأدخل النقص على كل واحد بقدر ما له في الوصية.
-
وإذا أوصى بفرس في سبيل الله، وألف درهم تنفق عليه، فمات الفرس، كانت الألف للورثة،
-
وإن أنفق بعضها رد الباقي إلى الورثة.