أو نحوه أو بحرف مفهم,
Its commentaries
أو نحوه أو بحرف مفهم,
ومثلها كل واجب قولي كتشهد أخير وصلاة فيه فلا تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر ركن قولي أو ظهرا في نحوه كسعال وبكاء وعطاس وضحك.
وخرج بقولي لغير تعذر قراءة واجبة ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة مسنونة كالسورة أو القنوت أو الجهر بالفاتحة فتبطل.
وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لإخراج نخامة تبطل صومه.
قال شيخنا: ويتجه جوازه للمفطر أيضا لإخراج نخامة تبطل صومه.
قال شيخنا: ويتجه جوازه للمفطر أيضا لإخراج نخامة تبطل صلاته بأن نزلت لحد الظاهر ولم يمكنه إخراجها إلا به.
ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يجب مفارقته لان الظاهر تحرزه عن المبطل نعم إن دلت قرينة حاله على عدم عذره وجبت مفارقته كما بحثه السبكي.
ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا سعال مبطل.
قال شيخنا: الذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي.
أو بنطق بحرف مفهم ك: ف وع وف أو بحرف ممدود لان الممدود في الحقيقة حرفان.
ولا تبطل الصلاة بتلفظه بالعربية بقربة توقفت على اللفظ كنذر وعتق كأن قال: نذرت لزيد بألف أو أعتقت فلانا وليس مثله
(قوله: ومثلها) أي مثل القراءة الواجبة.
(وقوله: كل واجب قولي) أي في الصلاة.
(قوله: كتشهد أخير) أي أقله.
وقوله: وصلاة فيه أي صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير.
والمراد أقلها أيضا.
(قوله: فلا تبطل الخ) مفرع على مفهوم قوله: لغير تعذر إلخ.
وقوله: بظهور حرفين أي أو حرف مفهم كما علمت.
وفي فتح الجواد: ويتجه اغتفار الزيادة عليهما، أي الحرفين، حيث سمى الجميع قليلا عرفا.
اه.
وقوله: في تنحنح أي وإن كثر وظهر بكل واحدة حرفان فأكثر.
اه بجيرمي بالمعنى.
وقوله: لتعذر ركن قولي المناسب أي يقول: لتعذر ما ذكر، أي من القراءة الواجبة وما كان مثلها.
والمراد بالتعذر أن لا تمكنه القراءة مع عدم التنحنح.
(قوله: أو ظهرا في نحوه) معطوف على الغاية قبله، أي وتبطل الصلاة أيضا بالنطق بحرفين ولو ظهرا في نحو التنحنح.
وقوله: كسعال الخ تمثيل لنحو التنحنح.
ومحل البطلان بظهور الحرفين في المذكورات إذا لم تغلب عليه، وإلا فلا بطلان إن كانت يسيرة، كما سيأتي قريبا.
وقوله: وبكاء أي ولو من خوف الأخرة.
ومثله الأنين والنفخ ولو من الأنف إن تصور.
وقوله: وضحك خرج به التبسم فلا يبطل الصلاة لأنه لا يظهر معه حروف.
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تبسم فيها، فلما سلم قال: مر بي ميكائيل فضحك لي فتبسمت له.
(قوله: وخرج بقولي لغير تعذر الخ) لا يخفي عدم مناسبة الإخراج بما ذكر، لأن هذه الصورة المخرجة مما اندرجت تحت لفظ غير كما علمت، فلا حاجة لإخراجها.
نعم، لو قال في المتن: ولا تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر قراءة واجبة لكان ما ذكره مناسبا، إلا أنه يسقط منه لفظ غير بأن يقول: وخرج بقولي لتعذر إلخ.
إذا علمت ذلك فكان حقه أن يقول: وخرج بقولي لغير تعذر الخ ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة واجبة فإنها لا تبطل.
ويحذف قوله سابقا فلا تبطل بظهور حرفين إلخ.
وعبارة المنهج: ولا تبطل بتنحنح لتعذر ركن قولي.
وقال في شرحه: لا لتعذر غيره كجهر الخ.
اه.
وهي ظاهرة.
(قوله: كالسورة إلخ) تمثيل المسنونة.
وقوله: أو الجهر ظاهره أنه معطوف على السورة، فيكون تمثيلا للقراءة.
وهو لا يصح إذ الجهر صفة القراءة لا نفسها.
(قوله: فتبطل) أي لأنه لا ضرورة إلى التنحنح لأجلها.
قال في شرح الروض: لكن المتجه في المهمات جواز التنحنح للجهر بأذكار الانتقال عند الحاجة إلى إسماع المأمومين.
اه.
ووافقه ابن حجر في الاستثناء المذكور، وخالفه الخطيب وم ر.
(قوله: وبحث الزركشي الخ) استوجهه في التحفة، ونصها: والأوجه في صائم نزلت نخامة لحد الظاهر من فمه واحتاج في إخراجها لنحو حرفين اغتفار، ذلك لأن قليل الكلام يغتفر فيها - أي الصلاة - لأعذار لا يغتفر في نظيرها نزول المفطر للجوف.
اه.
(قوله: تبطل صومه) أي لو بلعها.
(قوله: قال شيخنا) أي في فتح الجواد.
وقال أيضا فيه: وبحث الأذرعي جوازه عند تزاحم البلغم بحلقه إذا خشي أن ينخنق.
اه.
وقوله: ويتجه جوازه أي التنحنح الظاهر معه حرفان.
(قوله: تبطل صلاته) أي لو دخلت إلى جوفه.
(قوله: بأن تزلت) أي النخامة من رأسه.
وهو تصوير لبطلان الصلاة بها لو وصلت إلى جوفه.
وقوله: لحد الظاهر هو مخرج الحاء المهملة.
وقيل: الخاء المعجمة.
وقوله: ولم يمكنه أي المصلي.
وقوله: إخراجها أي النخامة من حد الظاهر.
وقوله: إلا به أي بالتنحنح الظاهر معه حرفان.
(قوله: ولو تنحنح إمامه) قال ع ش: أي ولو مخالفا، لأنه
إما ناس وهو منه لا يضر، أو عامد فكذلك.
لأن فعل المخالف الذي لا يبطل في اعتقاده ينزل منزلة السهو.
اه.
(قوله: فبان) أي ظهر من إمامه.
(قوله: لم يجب مفارقته) أي لم يجب على المأموم أن ينوي المفارقة.
(قوله: لأن الظاهر الخ) علة عدم الوجوب.
ولو قال: لاحتمال عذره لأن الظاهر الخ.
لكان أنسب بقوله بعد: على عدم عذره.
وعبارة النهاية: حملا له على العذر، لأن الظاهر الخ.
اه.
وقوله: تحرزه أي الإمام.
(قوله: نعم إلخ) تقييد لعدم وجوب نية المفارقة.
(قوله: إن دلت قرينة حاله على عدم عذره) أي بأن كان شأن هذا الإمام التقصير في الصلاة وفعل المبطلات كثيرا.
(قوله: وجبت مفارقته) أي على المأموم.
فإن لم يفارقه بطلت صلاته.
(قوله: ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم) دخل تحت نحو السعال العطاس والبكاء والضحك.
فلو ابتلي بذلك على الدوام بحيث لا يقدر على دفعه ولا يخلو عنه زمنا يسع الصلاة عفي عنه.
(قوله: بحيث الخ) تصوير لدوام السعال.
وقوله: لم يخل زمن الخ قال ع ش: فإن خلا من الوقت زمن يسعها بطلت بعروض السعال الكثير فيها، والقياس أنه إن خلا من السعال أول الوقت، وغلب على ظنه حصوله في بقيته، بحيث لا يخلو منه ما يسع الصلاة وجبت المبادرة للفعل.
وأنه إن غلب على ظنه السلامة منه في وقت يسع الصلاة قبل خروج وقتها وجب انتظاره.
اه.
(قوله: قال شيخنا الخ) جواب لو، ونص عبارته: فالذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي.
نظير ما يأتي فيمن به حكة لا يصبر معها على عدم الحك.
اه.
ومثله في الخطيب والنهاية.
وقوله: العفو عنه أي عن السعال الدائم في الصلاة.
(قوله: ولا قضاء) عبارة النهاية: ولا إعادة عليه.
وهي أولى لشمول الإعادة لما لو شفي في الوقت أو خارجه،
بخلاف القضاء فإنه خاص بالثاني، إلا أن يحمل على اللغوي.
(قوله: أو بنطق الخ) معطوف على قوله: وبنطق بحرفين.
وقد علمت أنه كان الأولى تقديم هذا على الغاية وتأخير الغاية عنه لترجع الغاية له أيضا.
وقوله: بحرف مفهم قال سم: ظاهره وإن أطلق، فلم يقصد المعنى الذي باعتباره صار مفهما ولا غيره.
وقد يقال قصد ذلك المعنى لازم لشرط البطلان، وهو التعمد وعلم التحريم.
ولو قصد بالحرف المفهم الذي لا يفهم كأن نطق بف قاصدا به أول حرفي لفظة في، فيحتمل أنه لا يضر.
اه.
(قوله: ك: ق إلخ) أمثلة للحرف المفهم.
وإنما بطلت الصلاة بالنطق بها لأن كل واحد منها كلام تام لغة وعرفا، إذ هو فعل أمر وفاعله مستتر فيه.
والأول مأخوذ من الوقاية، والثاني من الوعي، والثالث من الوفاء.
(قوله: أو بحرف ممدود) معطوف على بحرف مفهم.
أي وتبطل بنطقه بحرف ممدود وإن لم يفهم نحو آومحل البطلان - كما في ع ش - إن أتى بحرف ممدود من غير القرآن،
بخلاف ما لو زاد مدة على حرف قرآني ولم يغير المعنى فإنه لا يبطل.
(قوله: لأن الممدود إلخ) علة البطلان.
وقيل: لا تبطل به لأن المدة قد تتفق لإشباع الحركة ولا تعد حرفا.
(قوله: ولا تبطل الصلاة بتلفظه) أي المصلي.
وقوله: بالعربية إلخ ذكر خمسة شروط لعدم البطلان، وهي: أن يكون ما تلفظ به بالعربية،
وأن يكون قربة، وأن يخلو عن التعليق، وعن الخطاب المضر،
وأن تتوقف القربة على اللفظ.
فلو فقد واحد منها - بأن كان بغير العربية أو كان ليس قربة، أو كان لم يخل عن التعليق أو الخطاب، أو كانت القربة لم تتوقف على التلفظ بها -، بطلت الصلاة به.
نعم، محله في الأول كما في التحفة والنهاية إذا لم يكن المترجم عنه واردا، أو كان واردا ولكنه يحسن العربية.
(قوله: كنذر) أي لأنه مناجاة لله فهو من جنس الدعاء إلا ما علق منه.
قال في فتح الجواد: وألحق الأسنوي به - أي بالنذر - الوصية والصدقة وسائر القرب المنجزة.
وتبعه المصنف، واعترضه جمع بما رددته في الأصل.
اه.
(قوله: وليس مثله) أي المذكور من النذر والعتق في عدم البطلان.
والمناسب التعبير بفاء التفريع لأن المقام يقتضيه.
وقوله: بنية صوم أو اعتكاف أي أو نحوهما من كل ما لا يتوقف على التلفظ بالنية، كالنسك.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.