Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari

أو نحوه أو بحرف مفهم,

324

ومثلها كل واجب قولي كتشهد أخير وصلاة فيه فلا تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر ركن قولي أو ظهرا في نحوه كسعال وبكاء وعطاس وضحك.

وخرج بقولي لغير تعذر قراءة واجبة ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة مسنونة كالسورة أو القنوت أو الجهر بالفاتحة فتبطل.

وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لإخراج نخامة تبطل صومه.

قال شيخنا: ويتجه جوازه للمفطر أيضا لإخراج نخامة تبطل صومه.

قال شيخنا: ويتجه جوازه للمفطر أيضا لإخراج نخامة تبطل صلاته بأن نزلت لحد الظاهر ولم يمكنه إخراجها إلا به.

325

ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يجب مفارقته لان الظاهر تحرزه عن المبطل نعم إن دلت قرينة حاله على عدم عذره وجبت مفارقته كما بحثه السبكي.

326

ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا سعال مبطل.

قال شيخنا: الذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي.

أو بنطق بحرف مفهم ك: ف وع وف أو بحرف ممدود لان الممدود في الحقيقة حرفان.

ولا تبطل الصلاة بتلفظه بالعربية بقربة توقفت على اللفظ كنذر وعتق كأن قال: نذرت لزيد بألف أو أعتقت فلانا وليس مثله

إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: ومثلها) أي مثل القراءة الواجبة.

(وقوله: كل واجب قولي) أي في الصلاة.

(قوله: كتشهد أخير) أي أقله.

وقوله: وصلاة فيه أي صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير.

والمراد أقلها أيضا.

(قوله: فلا تبطل الخ) مفرع على مفهوم قوله: لغير تعذر إلخ.

وقوله: بظهور حرفين أي أو حرف مفهم كما علمت.

2,268

وفي فتح الجواد: ويتجه اغتفار الزيادة عليهما، أي الحرفين، حيث سمى الجميع قليلا عرفا.

اه.

وقوله: في تنحنح أي وإن كثر وظهر بكل واحدة حرفان فأكثر.

اه بجيرمي بالمعنى.

وقوله: لتعذر ركن قولي المناسب أي يقول: لتعذر ما ذكر، أي من القراءة الواجبة وما كان مثلها.

والمراد بالتعذر أن لا تمكنه القراءة مع عدم التنحنح.

(قوله: أو ظهرا في نحوه) معطوف على الغاية قبله، أي وتبطل الصلاة أيضا بالنطق بحرفين ولو ظهرا في نحو التنحنح.

وقوله: كسعال الخ تمثيل لنحو التنحنح.

ومحل البطلان بظهور الحرفين في المذكورات إذا لم تغلب عليه، وإلا فلا بطلان إن كانت يسيرة، كما سيأتي قريبا.

وقوله: وبكاء أي ولو من خوف الأخرة.

2,269

ومثله الأنين والنفخ ولو من الأنف إن تصور.

وقوله: وضحك خرج به التبسم فلا يبطل الصلاة لأنه لا يظهر معه حروف.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تبسم فيها، فلما سلم قال: مر بي ميكائيل فضحك لي فتبسمت له.

(قوله: وخرج بقولي لغير تعذر الخ) لا يخفي عدم مناسبة الإخراج بما ذكر، لأن هذه الصورة المخرجة مما اندرجت تحت لفظ غير كما علمت، فلا حاجة لإخراجها.

نعم، لو قال في المتن: ولا تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر قراءة واجبة لكان ما ذكره مناسبا، إلا أنه يسقط منه لفظ غير بأن يقول: وخرج بقولي لتعذر إلخ.

إذا علمت ذلك فكان حقه أن يقول: وخرج بقولي لغير تعذر الخ ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة واجبة فإنها لا تبطل.

ويحذف قوله سابقا فلا تبطل بظهور حرفين إلخ.

وعبارة المنهج: ولا تبطل بتنحنح لتعذر ركن قولي.

2,270

وقال في شرحه: لا لتعذر غيره كجهر الخ.

اه.

وهي ظاهرة.

(قوله: كالسورة إلخ) تمثيل المسنونة.

وقوله: أو الجهر ظاهره أنه معطوف على السورة، فيكون تمثيلا للقراءة.

وهو لا يصح إذ الجهر صفة القراءة لا نفسها.

(قوله: فتبطل) أي لأنه لا ضرورة إلى التنحنح لأجلها.

2,271

قال في شرح الروض: لكن المتجه في المهمات جواز التنحنح للجهر بأذكار الانتقال عند الحاجة إلى إسماع المأمومين.

اه.

ووافقه ابن حجر في الاستثناء المذكور، وخالفه الخطيب وم ر.

(قوله: وبحث الزركشي الخ) استوجهه في التحفة، ونصها: والأوجه في صائم نزلت نخامة لحد الظاهر من فمه واحتاج في إخراجها لنحو حرفين اغتفار، ذلك لأن قليل الكلام يغتفر فيها - أي الصلاة - لأعذار لا يغتفر في نظيرها نزول المفطر للجوف.

اه.

(قوله: تبطل صومه) أي لو بلعها.

(قوله: قال شيخنا) أي في فتح الجواد.

2,272

وقال أيضا فيه: وبحث الأذرعي جوازه عند تزاحم البلغم بحلقه إذا خشي أن ينخنق.

اه.

وقوله: ويتجه جوازه أي التنحنح الظاهر معه حرفان.

(قوله: تبطل صلاته) أي لو دخلت إلى جوفه.

(قوله: بأن تزلت) أي النخامة من رأسه.

وهو تصوير لبطلان الصلاة بها لو وصلت إلى جوفه.

وقوله: لحد الظاهر هو مخرج الحاء المهملة.

2,273

وقيل: الخاء المعجمة.

وقوله: ولم يمكنه أي المصلي.

وقوله: إخراجها أي النخامة من حد الظاهر.

وقوله: إلا به أي بالتنحنح الظاهر معه حرفان.

(قوله: ولو تنحنح إمامه) قال ع ش: أي ولو مخالفا، لأنه

2,274

إما ناس وهو منه لا يضر، أو عامد فكذلك.

لأن فعل المخالف الذي لا يبطل في اعتقاده ينزل منزلة السهو.

اه.

(قوله: فبان) أي ظهر من إمامه.

(قوله: لم يجب مفارقته) أي لم يجب على المأموم أن ينوي المفارقة.

(قوله: لأن الظاهر الخ) علة عدم الوجوب.

note

ولو قال: لاحتمال عذره لأن الظاهر الخ.

لكان أنسب بقوله بعد: على عدم عذره.

وعبارة النهاية: حملا له على العذر، لأن الظاهر الخ.

اه.

وقوله: تحرزه أي الإمام.

(قوله: نعم إلخ) تقييد لعدم وجوب نية المفارقة.

(قوله: إن دلت قرينة حاله على عدم عذره) أي بأن كان شأن هذا الإمام التقصير في الصلاة وفعل المبطلات كثيرا.

(قوله: وجبت مفارقته) أي على المأموم.

2,275

فإن لم يفارقه بطلت صلاته.

(قوله: ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم) دخل تحت نحو السعال العطاس والبكاء والضحك.

2,276

فلو ابتلي بذلك على الدوام بحيث لا يقدر على دفعه ولا يخلو عنه زمنا يسع الصلاة عفي عنه.

(قوله: بحيث الخ) تصوير لدوام السعال.

2,277

وقوله: لم يخل زمن الخ قال ع ش: فإن خلا من الوقت زمن يسعها بطلت بعروض السعال الكثير فيها، والقياس أنه إن خلا من السعال أول الوقت، وغلب على ظنه حصوله في بقيته، بحيث لا يخلو منه ما يسع الصلاة وجبت المبادرة للفعل.

وأنه إن غلب على ظنه السلامة منه في وقت يسع الصلاة قبل خروج وقتها وجب انتظاره.

اه.

(قوله: قال شيخنا الخ) جواب لو، ونص عبارته: فالذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي.

نظير ما يأتي فيمن به حكة لا يصبر معها على عدم الحك.

اه.

ومثله في الخطيب والنهاية.

وقوله: العفو عنه أي عن السعال الدائم في الصلاة.

(قوله: ولا قضاء) عبارة النهاية: ولا إعادة عليه.

وهي أولى لشمول الإعادة لما لو شفي في الوقت أو خارجه،

2,278

بخلاف القضاء فإنه خاص بالثاني، إلا أن يحمل على اللغوي.

(قوله: أو بنطق الخ) معطوف على قوله: وبنطق بحرفين.

وقد علمت أنه كان الأولى تقديم هذا على الغاية وتأخير الغاية عنه لترجع الغاية له أيضا.

وقوله: بحرف مفهم قال سم: ظاهره وإن أطلق، فلم يقصد المعنى الذي باعتباره صار مفهما ولا غيره.

وقد يقال قصد ذلك المعنى لازم لشرط البطلان، وهو التعمد وعلم التحريم.

2,279

ولو قصد بالحرف المفهم الذي لا يفهم كأن نطق بف قاصدا به أول حرفي لفظة في، فيحتمل أنه لا يضر.

اه.

(قوله: ك: ق إلخ) أمثلة للحرف المفهم.

وإنما بطلت الصلاة بالنطق بها لأن كل واحد منها كلام تام لغة وعرفا، إذ هو فعل أمر وفاعله مستتر فيه.

والأول مأخوذ من الوقاية، والثاني من الوعي، والثالث من الوفاء.

(قوله: أو بحرف ممدود) معطوف على بحرف مفهم.

أي وتبطل بنطقه بحرف ممدود وإن لم يفهم نحو آومحل البطلان - كما في ع ش - إن أتى بحرف ممدود من غير القرآن،

2,280

بخلاف ما لو زاد مدة على حرف قرآني ولم يغير المعنى فإنه لا يبطل.

(قوله: لأن الممدود إلخ) علة البطلان.

2,281

وقيل: لا تبطل به لأن المدة قد تتفق لإشباع الحركة ولا تعد حرفا.

(قوله: ولا تبطل الصلاة بتلفظه) أي المصلي.

وقوله: بالعربية إلخ ذكر خمسة شروط لعدم البطلان، وهي: أن يكون ما تلفظ به بالعربية،

2,282

وأن يكون قربة، وأن يخلو عن التعليق، وعن الخطاب المضر،

2,283

وأن تتوقف القربة على اللفظ.

2,284

فلو فقد واحد منها - بأن كان بغير العربية أو كان ليس قربة، أو كان لم يخل عن التعليق أو الخطاب، أو كانت القربة لم تتوقف على التلفظ بها -، بطلت الصلاة به.

نعم، محله في الأول كما في التحفة والنهاية إذا لم يكن المترجم عنه واردا، أو كان واردا ولكنه يحسن العربية.

(قوله: كنذر) أي لأنه مناجاة لله فهو من جنس الدعاء إلا ما علق منه.

2,285

قال في فتح الجواد: وألحق الأسنوي به - أي بالنذر - الوصية والصدقة وسائر القرب المنجزة.

وتبعه المصنف، واعترضه جمع بما رددته في الأصل.

اه.

(قوله: وليس مثله) أي المذكور من النذر والعتق في عدم البطلان.

والمناسب التعبير بفاء التفريع لأن المقام يقتضيه.

وقوله: بنية صوم أو اعتكاف أي أو نحوهما من كل ما لا يتوقف على التلفظ بالنية، كالنسك.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.