Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari

وشرط في بيع مطعوم ونقد بجنسه حلول وتقابض قبل تفرق مهمة [في بيان حكم من تصرف في مال غيره ظاهرا ثم تبين أنه له] : من تصرف في مال غير ببيع أو غيره ظانا تعديه فبان أن له عليه ولاية كأن كان مال مورثه فبان موته أو مال أجنبي فبان إذنه له أو ظانا فقد شرط فبان مستوفيا للشروط صح تصرفه لان العبرة في العقود بما في نفس الأمر وفي العبادات بذلك وبما في ظن المكلف ومن ثم لو توضأ ولم يظن أنه مطلق: بطل طهوره وإن بان مطلقا لان المدار فيها على ظن المكلف.

وشمل قولنا ببيع أو غيره: التزويج والإبراء وغيرهما

850

فلو أبرأ من حق ظانا أنه لا حق له فبان له حق صح على المعتمد.

851

ولو تصرف في إنكاح فإن كان مع الشك في ولاية نفسه فبان وليا لها حينئذ: صح اعتبارا بما في نفس الأمر.

وشرط في بيع ربوي وهو محصور في شيئين:

مطعوم كالبر والشعير والتمر والزبيب والملح والأرز والذرة والفول.

ونقد أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر.

بجنسه كبر ببر وذهب بذهب.

حلول للعوضين وتقابض قبل تفرق ولو تقابضا البعض: صح فيه فقط.

إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: مهمة) أي في بيان حكم من تصرف في مال غيره ظاهرا ثم تبين أنه له.

7,027

ولا يقال إن هذا قد ذكره بقوله: ويصح بيع مال غيره ظاهر إلخ، لأنا نقول ذاك خاص في التصرف بالبيع، وما هنا في مطلق التصرف.

نعم، كان الأولى والأخصر أن يقتصر على هذا، لأنه شامل للبيع ولغيره، أو يقتصر على ذاك، ولكن يعمم فيه.

فتنبه.

(قوله: من تصرف في مال غير) المراد بالمال: ما يشمل المنفعة، وإلا لما صح - قوله فيما يأتي: وشمل قولنا ببيع أو غيره: التزويج.

(قوله: أو غيره) أي البيع، كالهبة، والعتق، والوقف.

(قوله: ظانا تعديه) أي حال كونه معتقدا أنه متعد في تصرفه.

والظاهر أن هذا ليس بقيد، بل مثله ما إذا اعتقد أنه ليس متعديا، كأن كان يعتقد أن التصرف في مال مورثه في حياته جائز.

(قوله: فبان) أي ظهر بعد التصرف.

(وقوله: أن له) أي المتصرف.

(وقوله: عليه) أي المتصرف فيه.

(وقوله: ولاية) أي سلطنة بملك، أو وكالة، أو إذن - كما مر -

(قوله: كأن كان) أي المتصرف فيه.

(وقوله: فبان موته) أي فتبين بعد التصرف فيه موت من له الولاية قبيل التصرف.

(قوله: أو مال أجنبي) معطوف على مال مورثه، أي وكأن كان المال الذي تصرف فيه مال أجنبي - أي أو مال مورثه - فكونه أجنبيا ليس يقيد - كما هو ظاهر -.

(قوله: فبان إذنه له) أي فتبين بعد التصرف أن ذلك الأجنبي إذن له في التصرف قبله.

(قوله: أو ظانا فقد إلخ) ظاهره أنه معطوف على ظانا تعديه، والمعنى: أو تصرف في مال غيره ظانا فقد شرط من شروط التصرف.

وفيه أن هذا ليس مرادا، بل المراد أنه تصرف في مال نفسه ظانا فقد شرط من شروط صحة التصرف، فتبين أنه لم يفقد شرط من ذلك.

note

ولو قال: أو باع ماله ظانا فقد شرط إلخ - لكان أولى - فتنبه.

(قوله: فبان مستوفيا للشروط) أي فتبين أن تصرفه مستوف لشروط التصرف.

(قوله: صح تصرفه) جواب من.

(قوله: لأن العبرة في العقود إلخ) تعليل للصحة.

(وقوله: بما في نفس الأمر) أي بما هو مطابق للواقع.

وإنما كانت العبرة في العقود به، لعدم احتياجها للنية، فانتفى التلاعب.

وبفرضه لا يضر لصحة نحو بيع الهازل - كذا في النهاية، والتحفة -.

(قوله: وفي العبادات إلخ) أي ولأن العبرة في العبادات بما في نفس الأمر، وبما في ظن المكلف.

وهذا يفيد أن العبرة في العبادات بمجموع الأمرين: ما في نفس الأمر وما في ظن المكلف.

وصورته الآتية: وهي أنه لو توضأ إلخ، مع علتها، وهي قوله لأن المدار الخ تفيد أن العبرة بالثاني فقط، وهذا خلف،

7,028

ولا يصح أن يقال إن الواو في قوله وبما في ظن المكلف، بمعنى أو، لأن ذلك يقتضي أن ما في نفس الأمر كاف وحده في العبادات، وليس كذلك.

فتأمل.

(قوله: ومن ثم) أي ومن أجل أن العبرة في العبادات بما ذكر: لو توضأ إلخ.

(قوله: أنه مطلق) أي أن ما توضأ به ماء مطلق.

(وقوله: وإن بان) أي ما توضأ به.

(وقوله: مطلقا) أي ماء مطلقا.

(قوله: لأن المدار إلخ) لا حاجة إلى هذه العلة بعد قوله ومن ثم إلخ.

7,029

(والحاصل) عبارته لا تخلو عن النظر.

(قوله: وشمل قولنا ببيع أو غيره) الأولى إسقاط لفظ ببيع - كما هو ظاهر -.

(قوله: وغيرهما) أي كالهبة، والوقف والعتق -.

(قوله: فلو أبرأ) أي الفضولي.

(قوله: من حق) أي في ذمة الغير.

(قوله: صح) أي الإبراء.

(قوله: ولو تصرف في إنكاح)

7,030

المناسب أن يقول: ولو أنكح، لأنه لا معنى للتصرف في الإنكاح.

(قوله: وشرط في بيع ربوي إلخ) شروع في بيان ما يعتبر في بيع الربوي، زيادة على ما مر من الشروط.

وحاصل ذلك أن العوضين إن اتفقا جنسا اشترط ثلاثة شروط، أو علة - وهي الطعم، والنقدية - اشترط شرطان، وإلا كبيع طعام بنقد أو ثوب، أو حيوان بحيوان، لم يشترط شئ من تلك الثلاثة.

(قوله: شرط في بيع الربوي وهو) أي الربوي محصور في شيئين فيه حصر الشئ في نفسه، إذ هو عينهما، وهو لا يصح.

ويمكن عود الضمير على الربا المفهوم من الربوي، فيكون هو المحصور فيهما.

وعليه، فلا إشكال.

(قوله: مطعوم) أي ما قصد للطعم تقوتا أو تفكها أو تداويا، وذلك لأنه في الخبر الآتي نص على البر والشعير، والمقصود منهما التقوت، وألحق بهما، ما في معناهما - كالفول، والأزر، والذرة - وعلى التمر، والمقصود منه التفكه والتأدم، فألحق به ما في معناه - كالزبيب، والتين - وعلى الملح، والمقصود منه الإصلاح، فألحق به ما في معناه من الأدوية - كالسقمونيا، والزعفران -.

7,031

ومن المطعوم: الماء، فهو ربوي، وتسميته طعاما جاءت في الكتاب والسنة - قال تعالى: * (ومن لم يطعمه فإنه مني) * .

(قوله: كالبر إلخ) تمثيل للمطعوم.

(قوله: والفول) أي والترمس، لأنه يؤكل بعد نقعه في الماء.

قال ابن القاسم: وأظن أنه يتداوي به.

(قوله: ونقد) قال في التحفة: وعلة الربا فيه جوهرية الثمن، فلا ربا في الفلوس - وإن راجت -.

اه.

(قوله: بجنسه) متعلق ببيع، والضمير يعود للمذكور من المطعوم والنقد -

(قوله: حلول) نائب فاعل شرط، أي شرط حلول للعوضين، وذلك لاشتراط المقابضة في الخبر ومن لازمها الحلول غالبا، فمتى اقترن بأحدهما تأجيل - ولو لحظة - فحل وهما في المجلس: لم يصح.

اه.

تحفة.

(قوله: وتقابض) معطوف على حلول، والمراد القبض الحقيقي، فلا يكفي نحو حوالة،

7,032

وإن حصل معها قبض في المجلس.

(وقوله: قبل تفرق) قال سم: شامل للتفرق، سهوا أو جهلا.

اه.

(قوله: ولو تقابضا) أي البائع والمشتري.

(وقوله: البعض) أي هذا أعطى بعض المبيع، والآخر أعطى بعض الثمن.

(قوله: صح فيه فقط) أي صح البيع في ذلك البعض الذي قبض فقط دون ما لم يقبض، وهذا مبني على الأصح من قولي تفريق الصفقة - كما سيأتي -

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.