يؤاخذ بإقرار مكلف مختار,
Its commentaries
[باب في الإقرار] يؤاخذ بإقرار مكلف مختار,
[باب في الإقرار]
هو لغة الإثبات وشرعا إخبار الشخص بحق عليه ويسمى اعترافا.
يؤاخذ بإقرار مكلف مختار فلا يؤاخذ بإقرار صبي ومجنون ومكره
Adds nothing on this mas’ala.
(قوله: هو) أي الإقرار.
(وقوله: لغة الإثبات) أي فهو مأخوذ من أقر بمعنى أثبت يقر إقرارا، فهو مقر، فقولهم مأخوذ من قر، بمعنى ثبت فيه تجوز
(قوله: وشرعا الخ) قال ع ش: بين المعنى اللغوي والشرعي التباين، لأن إخبار الشخص الخ غير الإثبات، وبينهما التناسب بحسب الأول.
اه.
(وقوله: بحق عليه) أي بحق على المقر لغيره، فخرجت الشهادة، لأنها إخبار يحق للغير على الغير، والدعوى أيضا لأنها إخبار بحق له على غيره، وهذا كله في الأمور الخاصة،
وأما الأمور العامة، أي التي تقتضي أمرا عاما لكل أحد،
فإن أخبر فيها عن محسوس كإخبار الصحابي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما الأعمال بالنيات فرواية،
وإن أخبر عن أمر شرعي،
فإن كان فيه إلزام فحكم، وإلا ففتوى.
فتحصل ان الأقسام ستة
(قوله: أيضا بحق عليه) كان ينبغي أن يزيد أو عنده، ليشمل الإقرار بالعين.
اه.
ش ق
(قوله: ويسمى) أي مذلول الإقرار لغة، أو شرعا،
(وقوله: اعترافا) أي كما يسمى إقرارا
(قوله: يؤخذ بإقرار مكلف) يصح في إعراب هذا التركيب أن يكون الجار والمجرور نائب فاعل يؤاخذ، ومكلف مجرور بالإضافة،
وأن يكون مكلف نائب فاعل، ويفسر الفعل على الأول بيعمل، وعلى الثاني بيلزم.
والأول هو الأقرب إلى كلامه، والمراد بالمكلف، البالغ بإمناء أو حيض أو سن العاقل، ولا بد أيضا أن يكون رشيدا،
ولو حكما، كالسفيه المهمل إن كان المقر به مالا أو اختصاصا أو نكاحا ولو عبر بمطلق التصرف، كما عبر به في المنهاج، لكان أولى
(قوله: فلا يؤاخذ الخ) الأولان مفرعان على مفهوم التكليف،
والثالث مفرع على مفهوم الاختيار.
وقوله بإقرار صبي: أي ولو كان مراهقا أو بإذن وليه، وقوله ومجنون،
ومثله المغمي عليه وزائل العقل بما يعذر فيه،
فإن لم يعذر به، بأن تعدى به، فإقراره صحيح، كبقية تصرفاته،
(قوله: ومكره) أي فلا يصح إقراره بما أكره عليه، وذلك لقوله تعالى: * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) * جعل سبحانه وتعالى الإكراه مسقطا لحكم الكفر، فبالأولى ما عداه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.