Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari

ولو ادعوا مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم أخذ نصيبه ولا يشارك فيه.

1,805

تنبيه: لا يكفي في الدعوى كالشهادة ذكر الشراء إلا مع ذكر ملك البائع إذا كان غير ذي يد أو مع ذكر يده إذا كانت اليد له ونزعت منه تعديا.

1,806

ولو ادعوا أي الورثة كلهم أو بعضهم.

مالا عينا أو دينا أو منفعة.

لمورثهم الذي مات.

وأقاموا شاهدا بالمال وحلف معه بعضهم على استحقاق مورثه الكل.

أخذ نصيبه ولا يشارك فيه من جهة البقية لان الحجة تمت في حقه وحده وغيره قادر عليها بالحلف وأن يمين الإنسان لا يعطى بها غيره

1,807

فلو كان بعض الورثة صبيا أو غائبا حلف إذا بلغ أو حضر وأخذ نصيبه بلا إعادة دعوى وشهادة ولو أقر بدين لميت فأخذ بعض ورثته قدر حصته ولو بغير دعوى ولا إذن من حاكم فللبقية مشاركته ولو أخذ أحد شركائه في دار أو منفعتها ما يخصه من أجرتها لم يشاركه فيه بقية الورثة كما قاله شيخنا.

إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: لا يكفي في الدعوى كالشهادة الخ)

13,007

عبارة الروض وشرحه: ويشترط في دعوى المشتري من غير ذي اليد أن يقول المدعي: إشتريتها منه وهي ملكه، أو تسلمتها منه، أو سلمها إلي، كالشهادة يشترط فيها أن يقول الشاهد إشتراها من فلان وهي ملكه، أو إشتراها أو تسلمها منه أو سلمها إليه لا في دعوى الشراء من ذي، يد، فلا يشترط فيها ذلك، بل يكفي ذكر اليد، لان اليد تدل على الملك.

اه.

(قوله: إذا كان) أي البائع غير ذي يد بأن كان المبيع في يد شخص آخر غير البائع.

(قوله: أو مع ذكر الخ) عطف على قوله مع ذكر ملك البائع: أي أو إلا مع ذكر اليد فيكفي ذلك، لان اليد تدل على الملك كما مر.

(قوله: إذا كانت اليد له) أي للبائع.

(وقوله: ونزعت منه تعديا) فيه أنه يكون حينئذ غير ذي يد، فيقال حينئذ ما الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها؟ ويمكن أن يفرق بينهما بحمل قوله في الصورة الأولى غير ذي يد على ما إذا لم يكن تحت يده أصلا، بأن ورثه من أبيه ولم يستلمه من وكيله أو من وصيه، وحمل ما هنا على ما إذا دخل تحت يده ولكن انتزع منه.

13,008

ولو أسقطه - كما في شرح الروض - لكان أولى.

(قوله: ولو ادعوا إلخ) هذه المسألة ذكروها في باب الشهادة.

(قوله: مالا) مفعول ادعوا.

(وقوله: عينا إلخ) تعميم في المال.

(قوله: لمورثهم) متعلق بمحذوف صفة لمالا: أي مالا ملكا لمورثهم.

(قوله: وأقاموا شاهدا) أي بعد إثباتهم لموته وإرثهم وانحصاره فيهم.

اه.

نهاية.

(قوله: وحلف معه بعضهم) أي وحلف مع الشاهد الذي أقاموه بعض الورثة.

13,009

قال في شرح الروض: فإذا حلفوا كلهم ثبت الملك له وصار تركة تقضى منها ديونه ووصاياه.

اه.

(قوله: على استحقاق مورثه الكل) أي المال، ولا يقتصر على قدر حصته، لأنه إنما يثبت الملك لمورثه.

13,010

وكذا لو حلفوا كلهم لما ذكر.

(قوله: أخذ نصيبه) قال في شرح الروض: ويقضي من نصيبه قسطه من الذين والوصية لا الجميع.

اه.

(قوله: ولا يشارك) بالبناء للمجهول.

(وقوله: فيه) نائب فاعله، وضميره يعود على نصيبه الذي أخذه.

(قوله: من جهة البقية) أي بقية الورثة.

(قوله: لان الحجة تمت إلخ) علة عدم المشاركة.

(وقوله: في حقه) أي الحالف.

(قوله: وغيره) أي ولان غير الحالف قادر عليها، أي الحجة.

(وقوله: بالحلف) متعلق بقادر.

(قوله: وأن يمين الإنسان الخ) علة ثالثة لعدم المشاركة.

(وقوله: لا يعطى بها) أي بيمين الانسان.

(وقوله: غيره) أي غير الانسان صاحب اليمين.

13,011

(قوله: فلو كان الخ) مرتب على محذوف تقديره: ويبطل حق كامل لم يحلف بنكوله إن حضر في البلد، وكان قد شرع في الخصومة أو شعر بها،

13,012

فلو كان بعض الورثة صبيا الخ.

(قوله: حلف إذا بلغ) راجع للصبي.

(وقوله: أو حضر) راجع للغائب.

(قوله: وأخذ) أي وأخذ كل منهما.

(وقوله: نصيبه) أي حصته

(قوله: بلا إعادة دعوى وشهادة) أي لانهما وجدا أولا من الكامل خلافة عن الميت.

(قوله: ولو أقر) أي شخص بدين لميت.

(قوله: فأخذ بعض ورثته) أي الميت من ذلك الدين المقر به.

(قوله: ولو بغير دعوى) غاية في الأخذ.

(وقوله: ولا إذن من حاكم) أي في الاخذ.

(قوله: فللبقية) أي بقية الورثة.

(وقوله: مشاركته) أي مشاركة بعض الورثة في القدر الذي أخذه.

(قوله: ولو أخذ أحد شركائه) أي الشخص

(وقوله: في دار متعلق بشركاء) أي شركائه في نفس الدار.

(وقوله: أو منفعتها) معطوف على في الدار: أي أو شركائه في منفعة الدار، بأن كان موصى بها لجماعة.

(قوله: ما يخصه) مفعول أخذ.

(وقوله: من أجرتها) بيان لما.

(قوله: لم يشاركه فيه) أي فيما أخذه مما يخصه من أجرتها.

(قوله: بقية الورثة) صوابه بقية الشركاء، كما في بعض نسخ الخط.

والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في الشهادات شروع في القسم الثاني من ترجمة الباب السابق، وهو البينات.

وإنما أفرده بفصل مستقل لطول الكلام على القسم الاول وهو الدعاوي، ولان الباب ما اشتمل على فصول، فلا يقال إنه في الباب السابق ترجم للبينات ولم يذكرها فيه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.