Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل [في جواب الدعوى وما يتعلق به]

قرة العين بمهمات الدينShafi'imasa’il 506 to 514

  1. 2/6362/636

    إذا أقر المدعى عليه ثبت الحق وإن سكت عن الجواب أمره القاضي به فإن سكت فكمنكر فإن سكت فناكل فإن ادعي عشرة لم يكف لا تلزمني حتى يقول:

  2. ولا بعضها وكذا يحلف,

  3. 2/6372/637

    أو مالا كفاه: لا تستحق علي شيئا,

  4. 2/6382/638

    وإذا ادعيا شيئا في يد ثالث وأقاما بينة سقطتا أو بيدهما فهو لهما أو بيد أحدهما قدمت بينته,

  5. 2/6392/639

    هذا إن أقامها بعد بينة الخارج,

  6. 2/6402/640

    وترجح بتاريخ سابق

  7. 2/6412/641

    وبشاهدين على شاهد مع يمين لا بزيادة شهود ولا مؤرخة على مطلقة,

  8. 2/6432/643

    ولو ادعيا شيئا بيد ثالث وأقام كل بينة أنه اشتراه فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق وإلا سقطتا.

  9. 2/6442/644

    ولو ادعوا مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم أخذ نصيبه ولا يشارك فيه.