Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari

ولو بعوض ولو أعتق حاملا تبعها أو مشتركا أو نصيبه عتق نصيبه وسرى بالإعتاق لما أيسر به, وقوله أنت ابني أو هذا أو هو ابني أو أبي أو أمي إعتاق إن أمكن من حيث السن وإن عرف نسبه مؤاخذة له بإقراره أو يا ابني كناية فلا يعتق في النداء إلا إن قصد به العتق لاختصاصه بأنه يستعمل في العادة كثير الملاطفة وحسن المعاشرة كما صرح به شيخنا في شرح المنهاج والإرشاد.

وليس من لفظ الإقرار به قوله لا عتق لعبد فلان لأنه لا يصلح موضوعه لإقرار ولا إنشاء وإن استعمل عرفا في العتق كما أفتى به شيخنا رحمه الله تعالى.

1,867

ولو بعوض أي معه فلو قال أعتقتك على ألف أو بعتك نفسك بألف فقبل فورا عتق ولزمه الألف في الصورتين والولاء للسيد فيهما.

1,868

ولو أعتق حاملا مملوكة له هي وحملها تبعها أي الحمل في العتق وإن استثناه لأنه كالجزء منها.

1,869

ولو أعتق الحمل عتق إن نفخت فيه الروح دونها ولو كانت لرجل والحمل لآخر بنحو وصية لم يعتق أحدهما بعتق الآخر.

أو أعتق مشتركا بينه وبين غيره أي كله أو أعتق نصيبه منه كنصيبي منك حر عتق نصيبه مطلقا وسرى الإعتاق من موسر لا معسر لما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولا يمنع السراية دين

إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: وقوله) أي المالك مخاطبا لعبده في المثال الأول، ومخاطبا لغيره في بقية الامثلة.

(وقوله: إعتاق) أي صريحا كما يدل عليه قوله بعد: أو يا ابني كناية، وهو خبر عن قوله أنت الخ.

(قوله: أن أمكن من حيث السن) أي إن أمكن أن يكون الرقيق إبنه، أو بنته، أو أباه، أو أمة، من حيث السن.

قال ع ش: وإلا أي وإن لم يمكن ذلك كان لغوا.

اه.

(قوله: وان عرف نسبه) أي نسب الرقيق لغير المدعي.

(قوله: مؤاخذة له بإقراره) تعليل لكون قوله المذكور إعتاقا: أي يعتق عليه به،

13,500

وإن عرف نسبه لغيره مؤاخذة له بإقراره، قال ع ش: أي فيعتق ظاهرا لا باطنا.

وينبغي أن محله حيث قصد به الشفقة والحنو،

13,501

فلو أطلق عتق ظاهرا وباطنا.

اه.

(قوله: أو يا ابني إلخ) الأولى التعبير بالواو كما في التحفة: أي وقوله: يا ابني بالنداء كناية.

(قوله: فلا يعتق في النداء) الاولى الاضمار بأن يقول: فلا يعتق فيه، أي في قوله يا ابني.

(وقوله: إلا إن قصد به العتق) أي فإنه يعتق عليه.

(وقوله: لاختصاصه) أي النداء، وهو علة لعدم العتق ألا بالقصد

(قوله: كما صرح به) أي بالمذكور كله من قوله أنت ابني الخ، لكن قوله: فلا يعتق في النداء الخ في شرح الإرشاد لا في التحفة، ونص عبارة الاول: ويعتق أيضا بقوله أنت ابني، أو أنت بنتي، أو أنا أبوك، فيما يظهر إذا كان ذلك خطابا لممكن، كونه قنه لصغر سنه،

13,502

وإن لم ينو بذلك عتقه.

أو كان بالغا وكذبه في أنه إبنه وعرف كذب السيد فيه، لكون القن معروف النسب من غير مؤاخذة له بإقراره، ويؤخذ من ذلك أن عتقه بذلك إنما هو في الظاهر دون الباطن إن لم يكن فيه إبنه، وهو محتمل، والاوجه كما بينته في الاصل إن ما ذكر لا يجري في النداء، بل لا يعتق به إلا إن قصد به العتق لاختصاصه بأنه يستعمل في العادة كثيرا للملاطفة وحسن العشرة.

اه.

(قوله: وليس من لفظ الاقرار به) أي بالعتق.

(وقوله: لا عتق لعبد فلان) الذي يظهر أن اللام الاولى لام الابتداء، ومدخولها فعل مضارع.

واللام الثانية زائدة، ومدخولها مفعوله.

(وقوله: لأنه لا يصلح موضوعه الخ) علة لكون اللفظ المذكور ليس إقرارا بالعتق: أي وإنما لم يكن إقرارا به لان موضوعه: أي لفظ أعتق لا يصلح لاقرار به، ولا لانشائه، بل هو للوعد به، إذ صيغة الاستقبال تفيد ذلك، وأنت خبير بأن قياس قولهم في البيع أن صيغة المضارع كناية فيه لاحتمالها الوعد والانشاء أن يكون هنا كذلك فليراجع.

(قوله: ولو بعوض) غاية لقوله صح عتق الخ.

(وقوله: أي معه) أفاد به أن الباء بمعنى مع: أي يصح العتق بما ذكر ولو مع عوض: أي ملتزم في ذمة الرقيق يؤديه بعد العتق، فلا يصح أن يكون معينا كهذا الثوب، إذ لا ملك له قبل العتق.

(قوله: فلو قال) أي السيد لعبده.

(وقوله: أعتقتك على ألف) أي في ذمتك تؤديني إياها بعد العتق كما عرفت.

(قوله: أو بعتك نفسك بألف) عبارة المنهاج مع شرح ابن حجر،

note

ولو قال بعتك نفسك بألف في ذمتك حالا أو مؤجلا تؤديه بعد العتق، فقال: اشتريت، فالمذهب صحة البيع كالكتابة، بل أولى لأن هذا ألزم وأسرع، ويعتق في الحال وعليه ألف عملا بمقتضى العقد، وهو عقد عتاقة لا بيع فلا خيار فيه.

وخرج بقوله بألف قوله بهذا فلا يصح لأنه لا يملكه، والولاء للسيد لما تقرر أنه عقد عتاقة لا بيع.

اه.

(قوله: فقبل) أي العبد.

(وقوله: فورا) قيد لانه بيع في المعنى، وهو يشترط فيه الفورية بين الإيجاب والقبول كما تقدم.

(قوله: عتق) أي العبد.

واعلم: أن عتق يستعمل لازما كما هنا، ويستعمل متعديا كما في قولك عتقت عبدي، وقد تدخل عليه الهمزة فيقال أعتق وهو حينئذ متعد لا غير.

(قوله: ولزمه الالف) أي لزم الرقيق أداء الالف التي التزمها في ذمته للسيد.

13,503

قال في التحفة ولا حط هنا لضعف شبهه بالكتابة.

اه.

(وقوله: في الصورتين) أي قوله: أعتقتك على ألف، وقوله: بعتك نفسك بألف.

(قوله: والولاء للسيد) أي لعموم خبر الصحيحين: إنما الولاء لمن أعتق.

(وقوله: فيهما) أي في الصورتين.

(قوله: ولو أعتق حاملا) شمل إطلاقه ما لو قال لها أنت حرة بعد موتي، فإنها تعتق مع حملها على الاصح،

13,504

ولو عتقت بعد خروج بعض الولد منها، سري إليه العتق كما في الروضة، وأصلها في باب العدد.

(قوله: مملوكة له) أي للمعتق.

(وقوله: هي) توكيد للضمير المستتر.

(وقوله: وحملها) بالرفع معطوف على الضمير المستتر، وساغ ذلك لوجود شرطه وهو الفصل بالضمير المنفصل.

كما قال ابن مالك: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما الخ

(قوله: تبعها) أي ما لم يكن في مرض الموت، ولم يحتملهما الثلث،

13,505

فإن كان كذلك فإن الحمل لا يتبعها، كما نقله سم عن البرلسي.

اه.

بجيرمي.

(قوله: وإن استثناه) أي استثنى الحمل في صيغة العتق بأن قال: عتقتك دون حملك، فإنه يتبعها فيه.

ولقوة العتق لم يبطل بالاستثناء، بخلافه في البيع كما مر.

(قوله: لانه) أي الحمل، وهو علة للتبعية: أي وإنما تبعها فيه لانه كالجزء منها، فعتقه بالتبعية لا بالسراية، لان السراية إنما تكون في الاشقاص كالربع لا في الاشخاص.

(قوله: ولو أعتق الحمل) أي فقط.

(وقوله: عتق إن نفخت فيه الروح) أي لأنه يشترط في العتيق أن يكون آدميا.

13,506

قال في المغني، تنبيه: محل صحة إعتاقه وحده إذا نفخ فيه الروح،

13,507

فإن لم تنفخ فيه الروح كمضغة كأن قال أعتقت مضغتك فهو لغو.

اه.

(وقوله: دونها) أي دون الامة الحامل: أي فلا تتبعه في العتق، لان الاصل لا يتبع الفرع.

13,508

(قوله: ولو كانت لرجل إلخ) مفهوم قوله مملوكة له هي وحملها.

(وقوله: بنحو وصية) تصوير لكون الحمل يكون لشخص وأمة لآخر: أي يتصور ذلك بما إذا أوصى شخص بالحمل لشخص غير الوارث ومات فيكون الحمل ملكا للموصى له، والام للوارث.

واندرج تحت نحو الوصية الوقف.

(قوله: لم يعتق أحدهما بعتق الآخر) أي لأنه لا استتباع مع اختلاف المالكين، ولا تتأتى السراية لما مر أن السراية إنما تكون في الاشقاص لا في الاشخاص.

(قوله: أو أعتق مشتركا) شروع في العتق بالسراية.

(وقوله: بينه) أي المعتق.

(وقوله: وبين غيره) هو الشريك.

(قوله: أي كله) أي أعتق كل المشترك بأن قال له أنت حر.

(قوله: أو أعتق نصيبه) أي أو لم يعتقه كله بل أعتق نصيبه: أي حصته من العبد المشترك بأن قال نصيبي منك حر، أو نصفك حر، وهو يملك نصفه.

(قوله: عتق نصيبه) أي فقط، وهو جواب لو المقدرة قبل قوله: أعتق مشتركا.

(وقوله: مطلقا) أي موسرا كان أو معسرا في صورة عتقه كله،

13,509

وفي صورة عتقه نصيبه فقط، وذلك لأنه يملك التصرف فيه.

(قوله: وسرى الاعتاق إلخ) أي لخبر الصحيحين: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.

(قوله: من موسر) المراد به هنا الموسر بنصيب شريكه فاضلا عن جميع ما يترك للمفلس من قوت ممونه يومه وليلته،

13,510

ومن سكنى يومه، ومن دست ثوب يليق به - كما مر - اه.

بجيرمي.

(وقوله: لا معسر) أي لا يسري الاعتاق من معسر بنصيب شريكه، فيبقى الباقي بعد الاعتاق رقيقا للشريك.

(قوله: لما أيسر به) متعلق بسرى، أي سرى لما أيسر بقيمته.

(وقوله: من نصيب إلخ) بيان لما.

(قوله: ولا يمنع السراية دين) أي لو كان المعتق مدينا فلا يمنع الدين المستغرق لجميع ما عنده السراية، لانه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه، ولهذا لو اشترى عبدا وأعتقه نفذ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.