باب في الإعتاق
قرة العين بمهمات الدينShafi'imasa’il 530 to 535
-
2/6662/666
صح عتق مطلق تصرف بنحو أعتقتك أو حررتك,
-
2/6672/667
ولو بعوض ولو أعتق حاملا تبعها أو مشتركا أو نصيبه عتق نصيبه وسرى بالإعتاق لما أيسر به,
-
2/6682/668
ولو ملك بعضه عتق عليه ومن قال: أنت حر بعد موتي فهو مدبر يعتق بعد وفاته وبطل بنحو بيع لا برجوع لفظا.
-
2/6692/669
الكتابة سنة بطلب عبد أمين مكتسب وشرط في صحتها لفظ يشعر بها إيجابا ككاتبتك على كذا منجما مع: إذا أديته فأنت حر وقبولا كـ: قبلت وعوض مؤجل منجم بنجمين فأكثر مع بيان قدره وصفته ولزم سيدا حط متمول منه,
-
2/6702/670
ولا يفسخها إلا إن عجز مكاتب عن أداء أو امتنع عنه أو غاب وله فسخ وحرم عليه تمتع بمكاتبة وله شراء إماء لتجارة لا تزوج إلا بإذن سيده ولا تسر.
-
2/6712/671
إذا أحبل حر أمته فولدت عتقت بموته كولدها بنكاح أو زنى بعد وضعها وله وطء أم ولد لا تمليكها كولدها التابع لها.