ثُمَّ إن عين محل تسليم فَمَحَلُّهَا ويبرأ كفيل بِتَسْلِيمِهِ فِيهِ بِلَا حَائِلٍ كَتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ عَنْ كَفِيلٍ
Its commentaries
" ثُمَّ إن عين محل تسليم " فِي الْكَفَالَةِ فَذَاكَ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ " فَمَحَلُّهَا " يَتَعَيَّنُ كَمَا فِي السَّلَمِ فِيهِمَا " ويبرأ كفيل بِتَسْلِيمِهِ " أَيْ الْمَكْفُولِ " فِيهِ " أَيْ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْ بِهِ لِقِيَامِهِ بِمَا لَزِمَهُ " بِلَا حَائِلٍ " كَمُتَغَلِّبٍ يَمْنَعُ الْمَكْفُولَ لَهُ مِنْهُ فَمَعَ وُجُودِ الْحَائِلِ لَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ فَإِنْ أَتَى بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْتَحِقَّ الْقَبُولُ إنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ لُزُومُ الْقَبُولِ فَإِنْ امْتَنَعَ رَفَعَهُ إلى حاكم يقبض عليه فَإِنْ فُقِدَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ أَنَّهُ سَلَّمَهُ " كَتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ عَنْ " جِهَةِ " كَفِيلٍ " فَإِنَّ الْكَفِيلَ يَبْرَأُ بِهِ حَيْثُ لَا حَائِلَ كَمَا يَبْرَأُ الضَّامِنُ بأداء الأصيل فلا يكفي مجرد حصوله وَلَا تَسْلِيمُهُ نَفْسَهُ مَعَ وُجُودِ حَائِلٍ وَالتَّقْيِيدُ فِي هَذِهِ بِعَدَمِ الْحَائِلِ مِنْ زِيَادَتِي وَلَوْ سلمه أجنبي عن جهة الكفيل برىء إنْ كَانَ بِإِذْنِهِ أَوْ قَبِلَهُ الدَّائِنُ.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.