باب الضمان
منهج الطلابShafi'imasa’il 1048 to 1071
-
1/2511/251
أَرْكَانُهُ مَضْمُونٌ عَنْهُ وَ لَهُ وَ فِيهِ وَصِيغَةٌ وضامن وشرط فيه أَهْلِيَّةَ تَبَرُّعٍ وَاخْتِيَارٍ
-
وَصَحَّ ضَمَانُ رَقِيقٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
-
فَإِنْ عَيَّنَ لِلْأَدَاءِ جِهَةً وَإِلَّا فمما يكسب بَعْدَ إذْنٍ وَمِمَّا بِيَدِ مَأْذُونٍ وَفِي الْمَضْمُونِ لَهُ مَعْرِفَتَهُ وَلَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَمَعْرِفَتَهُ وَفِي الْمَضْمُونِ فِيهِ ثُبُوتَهُ
-
1/2521/252
وَصَحَّ ضَمَانُ دَرَكٍ بَعْدَ قبض ما يضمن كأن ضمن لِمُشْتَرٍ الثَّمَنَ أَوْ لِبَائِعٍ الْمَبِيعَ إنْ خَرَجَ مُقَابِلُهُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا أَوْ نَاقِصًا لِنَقْصِ صِفَةٍ أَوْ صَنْجَةً
-
وَلُزُومَهُ وَلَوْ مَآلًا كَثَمَنٍ وَعِلْمٍ بِهِ إلَّا فِي إبِلِ دِيَةٍ كَإِبْرَاءٍ
-
ولو ضمن مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ صَحَّ فِي تِسْعَةٍ كَإِقْرَارٍ وَنَحْوِهِ
-
وتصح كَفَالَةُ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ وَبَدَنِ غَائِبٍ
-
وَمن يستحق حضوره مَجْلِسِ حُكْمٍ لِحَقٍّ لِلَّهِ بِإِذْنِهِ
-
وَلَوْ صبيا ومجنونا وَمَحْبُوسًا وَمَيِّتًا لِيَشْهَدَ عَلَى صُورَتِهِ
-
1/2531/253
فَإِنْ كَفَلَ بدن ما عَلَيْهِ مَالٌ شُرِطَ لُزُومُهُ لَا عِلْمٌ بِهِ
-
ثُمَّ إن عين محل تسليم فَمَحَلُّهَا ويبرأ كفيل بِتَسْلِيمِهِ فِيهِ بِلَا حَائِلٍ كَتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ عَنْ كَفِيلٍ
-
فَإِنْ غَابَ لَزِمَهُ إحْضَارُهُ إنْ أَمْكَنَ وَيُمْهَلُ مُدَّتَهُ
-
ثُمَّ إنْ لَمْ يُحْضِرْهُ حُبِسَ
-
وَلَا يُطَالَبُ كَفِيلٌ بِمَالٍ
-
وَلَوْ شَرَطَ أَنَّهُ يَغْرَمُهُ لَمْ تَصِحَّ وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ كَضَمِنْتُ دَيْنَكَ عَلَيْهِ أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه وأنا بِالْمَالِ أَوْ بِإِحْضَارِ الشَّخْصِ ضَامِنٌ أَوْ كَفِيلٌ
-
وَلَا يَصِحَّانِ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ أَصِيلٍ وَلَا بِتَعْلِيقٍ
-
ولا تَوْقِيتٍ وَلَوْ كَفَلَ وَأَجَّلَ إحْضَارًا كضمان حالا مُؤَجَّلًا بِهِ وَعَكْسُهُ
-
وَلَا يَلْزَمُ تَعْجِيلٌ وَلِمُسْتَحِقٍّ مُطَالَبَةُ ضَامِنٍ وَأَصِيلٍ
-
ولو برىء بريء ضَامِنٌ
-
وَلَا عَكْسَ فِي إبْرَاءٍ
-
وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا حَلَّ عَلَيْهِ وَلِضَامِنٍ بِإِذْنٍ مُطَالَبَةُ أَصِيلٍ بِتَخْلِيصِهِ بِأَدَاءٍ إنْ طُولِبَ ورُجُوعٌ عَلَيْهِ
-
1/2541/254
وَلَوْ صَالَحَ عَنْ الدَّيْنِ بِمَا دُونَهُ لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بِمَا غَرِمَ
-
وَمَنْ أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ بِإِذْنٍ وَلَا ضَمَانَ رجع
-
ثُمَّ إنَّمَا يَرْجِعُ مُؤَدٍّ إذَا أَشْهَدَ بِأَدَاءٍ وَلَوْ رَجُلًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ أَوْ أَدَّى بِحَضْرَةِ مَدِينٍ أَوْ صَدَّقَهُ دَائِنٌ