Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الضمان

منهج الطلابShafi'imasa’il 1048 to 1071

  1. 1/2511/251

    أَرْكَانُهُ مَضْمُونٌ عَنْهُ وَ لَهُ وَ فِيهِ وَصِيغَةٌ وضامن وشرط فيه أَهْلِيَّةَ تَبَرُّعٍ وَاخْتِيَارٍ

  2. وَصَحَّ ضَمَانُ رَقِيقٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

  3. فَإِنْ عَيَّنَ لِلْأَدَاءِ جِهَةً وَإِلَّا فمما يكسب بَعْدَ إذْنٍ وَمِمَّا بِيَدِ مَأْذُونٍ وَفِي الْمَضْمُونِ لَهُ مَعْرِفَتَهُ وَلَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَمَعْرِفَتَهُ وَفِي الْمَضْمُونِ فِيهِ ثُبُوتَهُ

  4. 1/2521/252

    وَصَحَّ ضَمَانُ دَرَكٍ بَعْدَ قبض ما يضمن كأن ضمن لِمُشْتَرٍ الثَّمَنَ أَوْ لِبَائِعٍ الْمَبِيعَ إنْ خَرَجَ مُقَابِلُهُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا أَوْ نَاقِصًا لِنَقْصِ صِفَةٍ أَوْ صَنْجَةً

  5. وَلُزُومَهُ وَلَوْ مَآلًا كَثَمَنٍ وَعِلْمٍ بِهِ إلَّا فِي إبِلِ دِيَةٍ كَإِبْرَاءٍ

  6. ولو ضمن مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ صَحَّ فِي تِسْعَةٍ كَإِقْرَارٍ وَنَحْوِهِ

  7. وتصح كَفَالَةُ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ وَبَدَنِ غَائِبٍ

  8. وَمن يستحق حضوره مَجْلِسِ حُكْمٍ لِحَقٍّ لِلَّهِ بِإِذْنِهِ

  9. وَلَوْ صبيا ومجنونا وَمَحْبُوسًا وَمَيِّتًا لِيَشْهَدَ عَلَى صُورَتِهِ

  10. 1/2531/253

    فَإِنْ كَفَلَ بدن ما عَلَيْهِ مَالٌ شُرِطَ لُزُومُهُ لَا عِلْمٌ بِهِ

  11. ثُمَّ إن عين محل تسليم فَمَحَلُّهَا ويبرأ كفيل بِتَسْلِيمِهِ فِيهِ بِلَا حَائِلٍ كَتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ عَنْ كَفِيلٍ

  12. فَإِنْ غَابَ لَزِمَهُ إحْضَارُهُ إنْ أَمْكَنَ وَيُمْهَلُ مُدَّتَهُ

  13. ثُمَّ إنْ لَمْ يُحْضِرْهُ حُبِسَ

  14. وَلَا يُطَالَبُ كَفِيلٌ بِمَالٍ

  15. وَلَوْ شَرَطَ أَنَّهُ يَغْرَمُهُ لَمْ تَصِحَّ وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ كَضَمِنْتُ دَيْنَكَ عَلَيْهِ أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه وأنا بِالْمَالِ أَوْ بِإِحْضَارِ الشَّخْصِ ضَامِنٌ أَوْ كَفِيلٌ

  16. وَلَا يَصِحَّانِ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ أَصِيلٍ وَلَا بِتَعْلِيقٍ

  17. ولا تَوْقِيتٍ وَلَوْ كَفَلَ وَأَجَّلَ إحْضَارًا كضمان حالا مُؤَجَّلًا بِهِ وَعَكْسُهُ

  18. وَلَا يَلْزَمُ تَعْجِيلٌ وَلِمُسْتَحِقٍّ مُطَالَبَةُ ضَامِنٍ وَأَصِيلٍ

  19. ولو برىء بريء ضَامِنٌ

  20. وَلَا عَكْسَ فِي إبْرَاءٍ

  21. وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا حَلَّ عَلَيْهِ وَلِضَامِنٍ بِإِذْنٍ مُطَالَبَةُ أَصِيلٍ بِتَخْلِيصِهِ بِأَدَاءٍ إنْ طُولِبَ ورُجُوعٌ عَلَيْهِ

  22. 1/2541/254

    وَلَوْ صَالَحَ عَنْ الدَّيْنِ بِمَا دُونَهُ لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بِمَا غَرِمَ

  23. وَمَنْ أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ بِإِذْنٍ وَلَا ضَمَانَ رجع

  24. ثُمَّ إنَّمَا يَرْجِعُ مُؤَدٍّ إذَا أَشْهَدَ بِأَدَاءٍ وَلَوْ رَجُلًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ أَوْ أَدَّى بِحَضْرَةِ مَدِينٍ أَوْ صَدَّقَهُ دَائِنٌ