وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ وَمَتَى خَالَفَهُ فِي بَيْعِ مَالِهِ أَوْ شِرَاءٍ بِعَيْنِهِ لَغَا أو شراء في ذمة وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ سَمَّى الْمُوَكِّلَ
Its commentaries
" وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ " لِأَنَّهُ حَصَلَ غَرَضُهُ وَزَادَ خيرا وإن لَمْ تُسَاوِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لَمْ يَقَعْ لَهُ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُمَا عَلَى الدِّينَارِ لِفَوَاتِ مَا وُكِّلَ فِيهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ. " وَمَتَى خَالَفَهُ فِي بَيْعِ مَالِهِ " كَأَنْ أَمَرَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ فَبَاعَ آخَرَ " أَوْ " فِي " شِرَاءٍ بِعَيْنِهِ " كَأَنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ بهذا الدينار فَاشْتَرَاهُ بِآخَرَ أَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ فَاشْتَرَى بِالْعَيْنِ " لَغَا " أَيْ التَّصَرُّفُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَلِأَنَّهُ فِي الْأَخِيرَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ قَدْ يَقْصِدُ شِرَاءَ مَا وُكِّلَ فِيهِ عَلَى وَجْهٍ يَسْلَمُ لَهُ وَإِنْ تَلِفَ الْمُعَيَّنُ " أو " خالف في " شراء في ذمة " كَأَنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ بِخَمْسَةٍ فَاشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ أَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ هَذَا الدِّينَارِ فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ " وَقَعَ " الشِّرَاءُ " لِلْوَكِيلِ وَإِنْ سَمَّى الْمُوَكِّلَ " بِقَلْبِهِ أَوْ لَفْظِهِ وَلَغَتْ التَّسْمِيَةُ لِلْمُخَالَفَةِ فِي الْإِذْنِ وَلِأَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ أَمَرَهُ بِعَقْدٍ يَنْفَسِخُ بِتَلَفِ الْمُعَيَّنِ فَأَتَى بِمَا لَا يَنْفَسِخُ بتلفه ويطالب بغيره
ولو قال اشتر بهذا الدينار كذا لم يَتَعَيَّنَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِهِ بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الشِّرَاءِ بعينه وفي الذمة.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.