Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

منهج الطلابShafi'imasa’il 1101 to 1108

  1. 1/2601/260

    أمره ببيع لمعين أَوْ بِهِ أَوْ فِيهِ تَعَيَّنَ

  2. فَلَوْ أَمَرَهُ بِمِائَةٍ لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ وَلَا بِأَزْيَدَ إنْ نَهَاهُ أو عين مشتريا أَوْ بِشِرَاءِ شَاةٍ مَوْصُوفَةٍ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ وَسَاوَتْهُ إحْدَاهُمَا

  3. وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ وَمَتَى خَالَفَهُ فِي بَيْعِ مَالِهِ أَوْ شِرَاءٍ بِعَيْنِهِ لَغَا أو شراء في ذمة وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ سَمَّى الْمُوَكِّلَ

  4. ولا يصح إيجاب يبعت مُوَكِّلَكَ وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ

  5. 1/2611/261

    فَإِنْ تَعَدَّى ضَمِنَ

  6. وَلَا يَنْعَزِلُ وَأَحْكَامُ عَقْدِهِ كَرُؤْيَةٍ وَمُفَارَقَةِ مَجْلِسٍ وَتَقَابُضٍ فِيهِ تَتَعَلَّقُ بِهِ وَلِبَائِعِ مُطَالَبَتُهُ بِثَمَنٍ إنْ قَبَضَهُ وَإِلَّا فَلَا إنْ كَانَ مُعَيَّنًا

  7. وَإِلَّا طَالَبَهُ إنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِوَكَالَتِهِ وَإِلَّا طَالَبَ كُلًّا وَالْوَكِيلُ كَضَامِنٍ

  8. وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنٌ قَبَضَهُ وَاسْتُحِقَّ مَبِيعٌ طَالَبَهُ مُشْتَرٍ والقرار عى الْمُوَكِّلِ