فَصْلٌ
منهج الطلابShafi'imasa’il 1101 to 1108
-
1/2601/260
أمره ببيع لمعين أَوْ بِهِ أَوْ فِيهِ تَعَيَّنَ
-
فَلَوْ أَمَرَهُ بِمِائَةٍ لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ وَلَا بِأَزْيَدَ إنْ نَهَاهُ أو عين مشتريا أَوْ بِشِرَاءِ شَاةٍ مَوْصُوفَةٍ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ وَسَاوَتْهُ إحْدَاهُمَا
-
وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ وَمَتَى خَالَفَهُ فِي بَيْعِ مَالِهِ أَوْ شِرَاءٍ بِعَيْنِهِ لَغَا أو شراء في ذمة وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ سَمَّى الْمُوَكِّلَ
-
ولا يصح إيجاب يبعت مُوَكِّلَكَ وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ
-
1/2611/261
فَإِنْ تَعَدَّى ضَمِنَ
-
وَلَا يَنْعَزِلُ وَأَحْكَامُ عَقْدِهِ كَرُؤْيَةٍ وَمُفَارَقَةِ مَجْلِسٍ وَتَقَابُضٍ فِيهِ تَتَعَلَّقُ بِهِ وَلِبَائِعِ مُطَالَبَتُهُ بِثَمَنٍ إنْ قَبَضَهُ وَإِلَّا فَلَا إنْ كَانَ مُعَيَّنًا
-
وَإِلَّا طَالَبَهُ إنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِوَكَالَتِهِ وَإِلَّا طَالَبَ كُلًّا وَالْوَكِيلُ كَضَامِنٍ
-
وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنٌ قَبَضَهُ وَاسْتُحِقَّ مَبِيعٌ طَالَبَهُ مُشْتَرٍ والقرار عى الْمُوَكِّلِ