وإن مات شفيع قبل طلب بطلت وبعده لوارث طلب ويأخذ ملئ بـ مؤجل وغيره بكفيل ملئ ويقبل عند خلف قول مشتر
Its commentaries
(وإن مات شفيع قبل طلب) الشفعة مع قدرة أو شهادة مع عزم (بطلت) لأنها نوع خيار شرع للتملك أشبه خيار القبول، (و) إن مات (بعده) أي الطلب ثبت (لوارث) ما (طلب) الشفعة فيأخذ بها الإمام إن ورث بيت المال (ويأخذ) شفيع (ملئ) أي قادر على الوفاء (بـ) ـثمن (مؤجل) اشترى الشقص به لأن الشفيع يستحق الأ×ذ بصفة الثمن والتأجيل من صفته (و) يأخذ (غيره) أي غير الملئ وهو المعسر إن كان الثمن مؤجلا (بكفيل ملئ) إليه فإن لم يعلم الشفيع ويقبل عند خلف قول مشتر،
ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبت، وعهدة شفيع على مشتر وهو على بائع فصل وسنَّ قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة، وشرط كونها من جائز تصرف لمثله،
فلو أودع صغيرا أو مجنونا أو سفيها مالا فأتلفه لم يضمن،
وإن أودعه أحدهم ضمن ولم يبرأ إلا برده لوليه.
ويلزم حفظها في حرز مثلها، حتى حل فكالحال، (ويقبل عند خلف) في قدر ثمن وجهل به وفي غرس وبناء مع عدم بينة (قول مشتر) بيمينه وتقدم بينة شفيع على بينة مشتر
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.