فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1033 to 1038
-
1/2851/285
وهي بين شركاء على قدر أملاكهم
-
فإن عفا بعضهم أخذ الباقي الكل أو تركه وتصرف مشتر بعد طلب باطل وقبله بوقف أو هبة أو صدقة يسقطها لا بوصية أو إجارتـ أو رهنـ
-
1/2861/286
وتبطل بأخذ شفيع ببيع فله الأخذ بثمن أي المبيعين شاء ولمشتر غلته ونماء منفصل وزرع وثمرة ظاهرة
-
فإن بنى أو غرس فلشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم ثمن ولربه أخذه إن لم يضر
-
وإن مات شفيع قبل طلب بطلت وبعده لوارث طلب ويأخذ ملئ بـ مؤجل وغيره بكفيل ملئ ويقبل عند خلف قول مشتر
-
1/2871/287
ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبت وعهدة شفيع على مشتر وهو على بائع