Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(وبسن) النكاح (مع شهوة لمن) أى رجل وامرأة (لم يخف الزنا) ولو فقيرا عاجزا ع الإنفاق نص عليه قاله في شرح وهو حينئذ أفضل من تفرغ لنقل عبادة.

1,856

ويجب على من يحاف مقدما إذن على حج واجب. وسن نكاح واحدة دبنة أجنبية بكر ولود. ولمريد خطبة امرأة مع ظن الى إجابته نظر الى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة، وله نظر ذلك ورأس وساق من محارمه ومن أمة مستامة الدليل، (وهو) أى النكاح أى الاشتغال به (حينئذ) أى مع الشهوة (أفضل من تفرغ لنفل عبادة) لاشتماله على مصالح كثيرة من تحصين الفرج وتكشير الأمة وتحقيق مباهاته عليه السلام وغير ذلك.

1,857

ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير والكبير واشتغاله بنوافل العبادة إذن أفضل.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.