كتاب النكاح
كافي المبتديHanbalimasa’il 1246 to 1251
-
1/3491/349
وبسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا وهو حينئذ أفضل من تفرغ لنفل عبادة
-
1/3501/350
ويجب على من يخاف مقدما إذن على حج واجب
-
وسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابته نظره إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة وله نظر ذلك ورأس وساق من محارمه
-
ومن أمة مستلمة
-
1/3511/351
ومن غيرها ويحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له وتعريض بخطبة رجعية وخطبة على خطبة مسلم إن أجيب من ولى مجبرة أو من غيرها
-
وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود