وفاسد لا يبطله كشرط أن لا مهر أو نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو شرط الخيار فيه ونحوه
Its commentaries
الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li
(و) النوع الثاني من الفاسد (فاسد لا يبطله) أى النكاح
1,914
ويصح العقد معه (كشرط أن لا مهر) لها (أو نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل) منها (أو شرط الخيار فيه) أى النكاح أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما (ونحوه) كإن فارقها رجع بما أنفق أو شرطها عليه أن يسافر بها ونحوه فيصح النكاح دون الشرط لمنافاته مقتضى وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو بكرا أو جميلة أو نسبية أو نفى عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ،
1,915
لا إن بانت أعلى، أو إن عتقت أمة تحت حر فصل وعيب نكاح ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجل كجب وعنة ووجأ، العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.