فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1286 to 1288
-
1/3601/360
والشروط في النكاح نوعان صحيح كشرط نقد معين وزيادة في مهرها وطلاق ضرة ونحو ذلك
-
1/3611/361
فان لم يف الزوج للزوجة (بذلك فلها الفسخ وفاسد يبطل العقد وهو أربعة أشياء نكاح الشغار والمحلل والمتعة وتعليقه على شرط غير مشيئة الله
-
وفاسد لا يبطله كشرط أن لا مهر أو نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو شرط الخيار فيه ونحوه