Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1286 to 1288

  1. 1/3601/360

    والشروط في النكاح نوعان صحيح كشرط نقد معين وزيادة في مهرها وطلاق ضرة ونحو ذلك

  2. 1/3611/361

    فان لم يف الزوج للزوجة (بذلك فلها الفسخ وفاسد يبطل العقد وهو أربعة أشياء نكاح الشغار والمحلل والمتعة وتعليقه على شرط غير مشيئة الله

  3. وفاسد لا يبطله كشرط أن لا مهر أو نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو شرط الخيار فيه ونحوه