Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

فصل (وتملك زوجة) حرة وسيد أمة (بعقد) النكاح (جميع) صداقها (المسمى) ، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، ألا ترى أنها لو ارتدت سقط جميعه وان كانت ملكت نصفه،

1,969

واذا وجب بالعقد (فلها نماء معين) من نحو كسب عبد معين وأجرة دار معينة من حين عقد لأنه نماء ملكها، (و) لها (تصرف فيه) أى المهر المعين ببيع ونحوه (قبل قبضـ) ـه إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد او ذرع فلا يصح قبل قبضه كمبيع بذلك، (وضمانه) إن تلف بغير فعلها، ونقصه إن نقص أو تعيب (عليه) أى الزوج (إن منعها قبضه) لأنه كالغاصب بالمنع (والا) يمنعها قبض المعين (فـ) ـضمانه ونقصه (عليها) .

إلا أن يحتاج لنحو كيل (كزكاتـ) ـه فتلزمها وترجع بها عليه ان منعها قبضه،

1,970

فان زكته ثم طلقت قبل الدخول كان ضمان الزكاة كلها عليها، إلا أن يمنعها قبضه فعليه. (و) المهر (غير المعين) كقفيز من صبرة ورطل من زبرة حديد (بالعكس) أى لم يدخل في ضمانها ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه كمبيع.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.