فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1326 to 1328
-
1/3691/369
وتملك زوجة بعقد جميع المسمى فلها نماء معين وتصرف فيه قبل قبضـ وضمانه عليه إن منعها قبضه والا فـ عليها كزكاتـ وغير المعين بالعكس
-
ومتى قبضته ثم طلقـ قبل دخولـ فله نصف أصل ومع زيادة متصلة قيمة نصفه بدونها
-
1/3701/370
وان اختلفا أو ورثتهما في قدر صداق أو عينه أو ما يستقر به فقوله أو في قبضه فـ قولها