وان اختلفا أو ورثتهما في قدر صداق أو عينه أو ما يستقر به فقوله أو في قبضه فـ قولها
Its commentaries
الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li
(وان اختلفا) أى الزوجان أو وليهما (أو ورثتهما) أو أحدهما وورثة الآخر أو وليه (في قدر صداق) بأن قال تزوجتك على عشرين فتقول بل على ثلاثين، (أو) اختلفا في (عينه) أو صفته أو جنسه بأن قال على هذا العبد أو على عبد زنجي أو على فضة فتقول بل على هذه الأمة أو على عبد أبيض أو على ذهب، (أو) اختلفا في (ما يستقر به) الصداق من دخول او خلوة (فقوله) أى الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه منكر والأصل براءة ذمته، (أو) اى وان اختلف الزوجان (في قبضه) أى الصداق أو في تسمية مهر المثل (فـ) ـالقول (قولها) أو من يقوم مقامها مع اليمين لأن الأصل عدم القبض والتسمية،
1,975
واذا كرر العقد على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا فصل
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.