Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(أكثره) أي الحيض خمسة عشر يومًا كمن ترى يومًا دمًا ويومًا نقاء إلى ثمانية عشرة مثلاً (فـ) هي (مستحاضة) ترد إلى عادتها، وإلا فبالتمييز إن كان، وإلا فمتحيرة على ما تقدم،

227

وإن كانت مبتدأة ولا تمييز جلست أقل الحيض في ثلاثة أشهر، ثم تنتقل إلى غالبه، والله أعلم. (فصل يلزم المستحاضة و) يلزم كل (من حدثه دائم) من سلس بول أو مذي أو ريح أو رعاف دائم ونحوه (غسل المحل) الملوث (وعصبه) بما يمنع الخارج حسب الإمكان من حشو قطن ونحوه، وتستثفر المستحاضة إن كثر دمها بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جانبها ووسطها على الفرج، ولا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إن لم تفرط، (و) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم (الوضوء لوقت كل صلاة إن خرج) منه (شيء) ،

228

فإن لم يخرج شيء لم يبطل وضوؤه، (و) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم (نية الاستباحة) دون رفع الحدث لما فات وجود نية رفعه، ويرتفع الحدث عمن حدثه دائم بنية الاستباحة،

229

وإن اعتيد انقطاعه زمنًا يتسع للصلاة والطهارة تعين فعلها فيه،

230

وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادته الاتصال بطل وضوؤه،

231

ومن تمتنع قراءته أو يلحقه السلس قائمًا صلى قاعدًا ومن لم يحلقه إلا راكعًا أو ساجدًا، ركع وسجد وجوبًا كالمكان النجس اليابس (وحرم وطؤها) أي المستحاضة (بلا خوف عنت) منه أو منها،

232

ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللمرأة شربه لحصول الحيض لأقرب رمضان لتفطره ولقطعه مع أمن الضرر،

233

ولا يجوز لغيرها أن يسيقها ذلك لقطعه من غير علمها،

234

ولا يجوز شرب ما يقطع لحمل،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.