فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(أكثره) أي الحيض خمسة عشر يومًا كمن ترى يومًا دمًا ويومًا نقاء إلى ثمانية عشرة مثلاً (فـ) هي (مستحاضة) ترد إلى عادتها، وإلا فبالتمييز إن كان، وإلا فمتحيرة على ما تقدم،

٢٢٧

وإن كانت مبتدأة ولا تمييز جلست أقل الحيض في ثلاثة أشهر، ثم تنتقل إلى غالبه، والله أعلم. (فصل يلزم المستحاضة و) يلزم كل (من حدثه دائم) من سلس بول أو مذي أو ريح أو رعاف دائم ونحوه (غسل المحل) الملوث (وعصبه) بما يمنع الخارج حسب الإمكان من حشو قطن ونحوه، وتستثفر المستحاضة إن كثر دمها بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جانبها ووسطها على الفرج، ولا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إن لم تفرط، (و) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم (الوضوء لوقت كل صلاة إن خرج) منه (شيء) ،

٢٢٨

فإن لم يخرج شيء لم يبطل وضوؤه، (و) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم (نية الاستباحة) دون رفع الحدث لما فات وجود نية رفعه، ويرتفع الحدث عمن حدثه دائم بنية الاستباحة،

٢٢٩

وإن اعتيد انقطاعه زمنًا يتسع للصلاة والطهارة تعين فعلها فيه،

٢٣٠

وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادته الاتصال بطل وضوؤه،

٢٣١

ومن تمتنع قراءته أو يلحقه السلس قائمًا صلى قاعدًا ومن لم يحلقه إلا راكعًا أو ساجدًا، ركع وسجد وجوبًا كالمكان النجس اليابس (وحرم وطؤها) أي المستحاضة (بلا خوف عنت) منه أو منها،

٢٣٢

ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللمرأة شربه لحصول الحيض لأقرب رمضان لتفطره ولقطعه مع أمن الضرر،

٢٣٣

ولا يجوز لغيرها أن يسيقها ذلك لقطعه من غير علمها،

٢٣٤

ولا يجوز شرب ما يقطع لحمل،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.