Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو) وطئت (بنكاح فاسد) وفرق بينهما أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان،

2,353

وإن ولدت من أحدهما ما يلحق به انقضت عدتها به ثم اعتدت للآخر،

2,354

وإن أبانها ثم وطئها بشبهة في عدتها استأنفت.

2,355

وإن نكحها فيها ثم طلقها قبل دخول بنت فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث،

2,356

ويجب على زوجة (أتمت عدة الأول) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة أو زنا، ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.