فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو) وطئت (بنكاح فاسد) وفرق بينهما أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان،

٢٬٣٥٣

وإن ولدت من أحدهما ما يلحق به انقضت عدتها به ثم اعتدت للآخر،

٢٬٣٥٤

وإن أبانها ثم وطئها بشبهة في عدتها استأنفت.

٢٬٣٥٥

وإن نكحها فيها ثم طلقها قبل دخول بنت فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث،

٢٬٣٥٦

ويجب على زوجة (أتمت عدة الأول) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة أو زنا، ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.