Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(ويحرم تحولها) أي المعتدة لوفاة (من مسكن) مات زوجها وهي به لأن العدة (وجبت فيه) فلا يجوز أن تتحول منه (إلا لحاجة) تدعو إلى خروجها منه (كخوف) على نفسها من نحو هدم وغرق وعدو (وقهر) بأن يحولها مالكه أو لا تجد ما تكترى به لأمن مالها (و) كخروجها لـ (حق) وجب عليها أن تخرج لأجله (ونحوه) كطلب فوق أجرة مسكن فيجوز إلى حيث شاءت، ولا سكنى لها ولا نفقة من مال الميت ولا على الورثة إذا لم تكن حاملا، وتُحول لأذاها لا مَن حولها، ومنه يؤخذ تحويل الجار السوء ومن يؤذي غيره،

2,363

ويلزم منتقلة بلا حاجة العود، ولا تخرج ليلا إلا لضرورة (ولها الخروج لحاجتها نهارا) لا لحاجة غيرها ولا لعيادة وزيارة ونحوهما. وقله (مطلقا) سواء وجدت من يقوم بمصالحها أم لا.

2,364

ومن سافرت بإذنه أو معه لنقله إلى بلد فمات قبل مفارقة البنيان ولو لحج ولم تحرم قبل مسافة قصر اعتدت بمنزل، وبعدهما تخير، وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت ولا تبيت إلا به ولا تسافر،

2,365

وإن سكنت علوا أو سفلا ومبيتها في آخر وبينهما باب مغلق أو معها محرم جاز،

2,366

وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها، ورجعية في لزوم منزل كمتوفى عنها فصل من ملك أمة يوطأ مثلها من ذكر أو أنثى صغيرًا وكبيرًا حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع حمل،

2,367

ومن تحيض بحيضة، وصغيرة بشهر

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.