Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

[فصل في الاستبراء] (و) يجب في ثلاثة مواضع: أحدها (من ملك أمة يوطأ مثلها) ببيع أو هبة أو صبي أو غيره ولو لم تحض حتى (من) طفل (ذكر أو أنثى صغيرا وكبيرا حرم عليه وطئها ومقدماته) من قبلة ونحوها (قبل استبراء) ها كالعدة،

2,368

فإن عتقت قبله لم يجز أن ينكحها ولم يصح حتى يستبرئها.

2,369

ومن باع أمة أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك وجب استبراؤها ولو قبل قبض إن افترقا،

2,370

لا إن عادت مكاتبته أو رحمها المحرم بعجز أو فك أمته من رهن أو أخذ من عبده التاجر أمة وقد حاضت قبل ذلك، ولا إن ملك صغيرة لا يوطأ مثلها،

2,371

ولا يجب بملك أنثى من أنثى، وسن لمن ملك زوجته ليعلم وقت حملها، ويكفى استبراء زمن خيار لمشتر.

2,372

ومن ملك معتدة من غيره أو مزوجة فطلق قبل دخول أو مات أو زوج أمته ثم طلقت بعد دخوله اكتفى بالعدة،

2,373

وإن طلقت من ملكت مزوجة قبل دخول وجب استبراؤها. الثاني إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئها،

2,374

فلو خالف صح البيع دون النكاح. الثالث إذا أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرأ قبل، ويحصل استبراء (حامل بوضع) كل (حمل و) استبراء (من تحيض بحيضة) لا ببقيتها ولو حاضت بعد شهر (و) استبراء آيسة أو (صغيرة) وبالغة لم تحض (بشهر) لقيامه مقام حيضة،

2,375

وإن حاضت فيه فبحيضة، ومرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فبعشرة أشهر،

2,376

وإن علمت فكحرة. والله أعلم فصل

2,377

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين، وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة وبمشوب، لا بلبن بهيمة وغير موطوءة، والحرمة في رضيع وأولاده دون آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته ونحوهم، فتحل مرضعة وبناتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع، وكل امرأة فصل الرضاع مص لبن أو شربه ونحوه ثاب من حمل من ثدي امرأة في الحولين.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.