وإن أفسده غيرها فلها على زوجـ نصفه قبله وبعده كله ويرجع به على مفسد
Its commentaries
الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li
(وإن أفسده) أي أفسد نكاحها (غيرها فلها على زوجـ) ـها (نصفه) أي المهر المسمى (قبله) أي الدخول لأنه لا فعل لها في الفسخ، (و) لها (بعده كله) لاستقراره بالدخول، (ويرجع) زوج (به) أي بما غرمه من مهر أو نصفه فيهما (على مفسد) لنكاحه لأنه أغرمه، ولها الأخذ من المفسد، ويوزع مع تعدد ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه، ولا مهر قبل دخول مطلقًا،
2,385
وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما.
2,386
ومن شك في رضاع أو في عدده بنى على اليقين، ويثبت بإخباره مرضعة عدل [باب النفقات] وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة ومسكن بالمعروف، ويعتبر حاكم ذلك بحالهما مفسد على رضاعتهن المحرمة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.