وإن أفسده غيرها فلها على زوجـ نصفه قبله وبعده كله ويرجع به على مفسد
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن أفسده) أي أفسد نكاحها (غيرها فلها على زوجـ) ـها (نصفه) أي المهر المسمى (قبله) أي الدخول لأنه لا فعل لها في الفسخ، (و) لها (بعده كله) لاستقراره بالدخول، (ويرجع) زوج (به) أي بما غرمه من مهر أو نصفه فيهما (على مفسد) لنكاحه لأنه أغرمه، ولها الأخذ من المفسد، ويوزع مع تعدد ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه، ولا مهر قبل دخول مطلقًا،
٢٬٣٨٥
وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما.
٢٬٣٨٦
ومن شك في رضاع أو في عدده بنى على اليقين، ويثبت بإخباره مرضعة عدل [باب النفقات] وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة ومسكن بالمعروف، ويعتبر حاكم ذلك بحالهما مفسد على رضاعتهن المحرمة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.