Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(وإن علا) ؛ و (لا) يقتل (أحد منهم) أي من أحد الآباء من نسب (به) أي الولد ولو أن الولد حر مسلم وقاتله كافر قن، ويؤخذ حر بالديه. وزاد في الإقناع شرطا خامسا وهو أن تكون الجناية عمدا

2,470

تتمة: متى ورث قالت أو ولده بعض دم المقتول فلا قود،

2,471

فلو قتل أحد الزوجين الآخر ولهما ولد أو قتل رجل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها أو ولده أو قتلت أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها أو قتل رجل أخاه فورثه ابن القاتل أو أحد يرث ابنه منه شيئا لم يجب القصاص [فصل من استيفاء القصاص] وهو فعل مجني عليه أو وليه يجان مثل فعله أو شبهه. (و) يشترط (لاستيفائه) أي القصاص (ثلاثة شروط) : أحدها (تكليف المستحق له) أي القصاص بأن يكون كل منهم عاقلا بالغا،

2,472

فإن كان فيهم صغير أو مجنون حبس جان إلى بلوغ أو إفاقة.

2,473

فإن احتاجا النفقة فلولي مجنون لا صغير العفو إلى الدية. (و) الثاني (اتفاقهم) أي المستحقين للقصاص (على استيفائه) وليس لبعضهم أن يقود ويحبس جان لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة.

2,474

وأن يأمن في استيفائه تعديه إلى غير جان،

2,475

فلو لزم قود أو رجم حاملا لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللبان

note

ثم إن وجد من يرضعه وإلا فحتى تفطمه لحولين. وتقاد في طرف وتحد بمجرد وضع. وحرم استيفاء قود بغير حضرة سلطان أو نائبة بآلة غير ماضية،

2,476

وفي النفس بغير ضرب عنق بسيف ولو جنى عليه بغيره به (ويحبس جان لقدوم غائب وبلوغ) صغير

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.