فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وإن علا) ؛ و (لا) يقتل (أحد منهم) أي من أحد الآباء من نسب (به) أي الولد ولو أن الولد حر مسلم وقاتله كافر قن، ويؤخذ حر بالديه. وزاد في الإقناع شرطا خامسا وهو أن تكون الجناية عمدا

٢٬٤٧٠

تتمة: متى ورث قالت أو ولده بعض دم المقتول فلا قود،

٢٬٤٧١

فلو قتل أحد الزوجين الآخر ولهما ولد أو قتل رجل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها أو ولده أو قتلت أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها أو قتل رجل أخاه فورثه ابن القاتل أو أحد يرث ابنه منه شيئا لم يجب القصاص [فصل من استيفاء القصاص] وهو فعل مجني عليه أو وليه يجان مثل فعله أو شبهه. (و) يشترط (لاستيفائه) أي القصاص (ثلاثة شروط) : أحدها (تكليف المستحق له) أي القصاص بأن يكون كل منهم عاقلا بالغا،

٢٬٤٧٢

فإن كان فيهم صغير أو مجنون حبس جان إلى بلوغ أو إفاقة.

٢٬٤٧٣

فإن احتاجا النفقة فلولي مجنون لا صغير العفو إلى الدية. (و) الثاني (اتفاقهم) أي المستحقين للقصاص (على استيفائه) وليس لبعضهم أن يقود ويحبس جان لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة.

٢٬٤٧٤

وأن يأمن في استيفائه تعديه إلى غير جان،

٢٬٤٧٥

فلو لزم قود أو رجم حاملا لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللبان

تعليق

ثم إن وجد من يرضعه وإلا فحتى تفطمه لحولين. وتقاد في طرف وتحد بمجرد وضع. وحرم استيفاء قود بغير حضرة سلطان أو نائبة بآلة غير ماضية،

٢٬٤٧٦

وفي النفس بغير ضرب عنق بسيف ولو جنى عليه بغيره به (ويحبس جان لقدوم غائب وبلوغ) صغير

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.